" الدروس " : ( أما عصير التمر ، فقد أحله بعض الأصحاب ) [1] ، وهذا يدل على عدم الشهرة ، بل وعلى قلة القائل ، وظاهر في استضعافه أيضا . مع أن الحلية مقتضى الأصل والعمومات كتابا وسنة وإجماعا ، فلا نحتاج إلى التعرض ، فكيف يتعرض ؟ سيما وأن يتعرض بالنحو الذي ذكر ، ويشير إلى الظهور والإشعار أنه أتى في مقابل هذا القول بموثقة إسحاق بن عمار [2] من دون إشارة منه إلى تأمل أصلا ، لا في سندها ولا في دلالتها . وأما الزبيبي ، فإنه ( رحمه الله ) حكم بحلية ما طبخ دون ما غلا ونش ، وأشار إلى الخلاف في الأول دون الثاني ، ولم يستظهر بالشهرة فيه مع تمسكه بمثل ذهاب الثلثين بالشمس غالبا ، مع أن الشهرة عنده حجة ، فتأمل . وما قيل من أن غاية ما يستفاد من " الدروس " أن الشهيد متوقف فيه [3] ، فيه ما فيه . وأما [ ال ] فقهاء الذين رووا ما دل بظاهره على الحرمة مما سيجئ ، والظاهر اعتمادهم عليه وعلى ظاهره حتى أن الكليني [4] ( رحمه الله ) قال : ( في باب صفة شراب الحلال ) ، وأتى بما دل على أن الحلية بذهاب الثلثين ، وأتى في أبواب أخر ما ستعرف . . إلى غير ذلك مما سنشير . والبناء على أنهم كانوا معتمدين على التأويلات عاملين بما يخالف الظاهر المتبادر وإن لم يشيروا إلى تأويل أصلا ولم يذكروا أن المراد الغير الظاهر ماذا ، فيه ما فيه .
[1] الدروس الشرعية : 3 / 17 . [2] الكافي : 6 / 426 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 25 / 291 الحديث 31933 . [3] لاحظ ! الحدائق الناضرة : 5 / 143 . [4] الكافي : 6 / 424 - 426 .