ويكون ظهور المطابقة الآن ، والمجتهد لو كان موجودا لا يحكم بالصحة ، لفقد الدليل على حكمه ، وعلى فرض أنه لو وجد منهم من يحكم فالمفروض عدمه . وأما كتب المجتهدين الميتين ، فكيف يتأتى منه تقليدها وهم يمنعون عن تقليد الميت ؟ وعلى فرض أن يوجد من يجوز تقليد الميت ويكون مجتهدا ، فهو أيضا ميت فكيف يمكنه تقليده ؟ ! لأنه موقوف على صحة تقليد الميت ، ولا دليل على الصحة ، والعمومات المانعة عن العمل بالظن وعن التقليد [1] شاملة ، خرج الحي بالدليل وبقى الباقي . مع أنه أدعي إجماع الشيعة على المنع [2] ، وجعل الجواز من شعار العامة ومن دأبهم ، كما كتبناه مشروحا في رسالتنا المكتوبة في منع تقليد الميت . وعلى تقدير أن يكون دليل ، فكيف يمكن للعامي الاجتهاد ؟ وسيما في مثل هذه المسألة ، يخالف [3] فقهاء الشيعة ! ولو كان قادرا على ذلك لكان قادرا على الحكم بالصحة ، وتصحيح نفس المسألة بطريق أولى . ولو كان يجوز له تقليد الميت من دون دليل ويكون هذا علما ومعرفة للعبادة لكان ظنه أول الأمر بصحة العبادة علما ومعرفة بطريق أولى ، فتأمل . هذا هو النقض . وأما الحل والجواب الواقعي ، هو ما كتبناه في الرسالة من وجود الواسطة بين الاجتهاد والتقليد ، وهو الاحتياط مهما أمكن .
[1] لاحظ ! بحار الأنوار : 2 / 81 . [2] لاحظ ! معالم الأصول : 248 ، الوافية في أصول الفقه للفاضل التوني : 300 . [3] في د : ( ومخالفة ) .