responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 43


الإجماع على عدمه .
وكذا ما دل على جواز تقليد المجتهد من النص ، مثل قوله ( عليه السلام ) : " فللعوام أن يقلدوه " [1] ، فإنه ظاهر في الأول لا فيما نحن فيه أيضا . على أنه أيضا نوع تقليد ، مع أن كلامكم ومقتضى دليلكم الصحة لو طابقت الواقع ، وإن لم يقلد مجتهدا ، ولا يحكم بصحتها أحد أبدا .
فإن قلت : المسلمون في الأعصار والأمصار كانوا يأخذون عن غير الفقيه أيضا ، مثل الآباء والأمهات والأساتيد والمعلمين ، من غير أن يعلموا أنهم أخذوا ذلك من الفقيه ، وما كانوا يلاحظون ذلك مطلقا .
قلت : لا شك في [2] أن المسلمين كانوا صنفين ، صنف منهم كانوا متدينين بالدين متعبدين ، وصنف منهم كانوا لا يبالون بالدين متسامحين متساهلين ، والله تعالى ورسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأئمة ( عليهم السلام ) دائما كانوا يحذرون أمثال هؤلاء وينهون ويهددون ويوعدون ، وكذلك بعدهم العلماء والفقهاء والواعظون [3] كانوا يعظونهم ويأمرونهم وينهونهم [4] .
ومسلم عندكم أيضا أنهم كانوا عاصين في ترك المعرفة والتعلم ، آثمين بذلك ، ولذا عباداتهم لو كانت مخالفة للواقع كانت باطلة ، وإلا لكان حكم الله الظاهري في شأنهم هو ما ارتكبوا .
فإن قلت : بقاء التكاليف [5] من ضروريات الدين ، وكثيرا ما لا يؤخذ من



[1] وسائل الشيعة : 27 / 131 الحديث 33401 ، وقد مرت الإشارة إليه آنفا .
[2] لم ترد : ( في ) في ب .
[3] في ب : ( والوعاظ ) .
[4] في ألف ، ج ، ه‌ : ( وينهون ) .
[5] في ب ، د ، ه‌ : ( التكليف ) .

43

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست