responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 42


والحاصل ، أن تحقق الحرج أمر على حدة ، فإذا تحقق أمكن الحكم بعدم الحرج .
فإن قلت : غالب الأوقات لا يتحقق مجتهد يقلد بغير واسطة أو بواسطة .
قلت : حاله حينئذ حال من خالف عبادته للواقع ، فما تقول هناك يقول الفقهاء هاهنا .
مع أن الغالب عدم موافقة عبادة الجاهل للواقع ، وأقل ذلك أن يتحقق منه رياءا أو سمعة ، أو غير ذلك مما هو مبتلى به غالبا ، ويصعب الخلاص ويخفى طريقه .
مع أن [1] غالب المسائل الفقهية محل الخلاف بين الفقهاء ، فيشكل الحكم بالصحة عند جميع الفقهاء ، والصحة عند بعض كيف تكون كافية مع عدمها عند بعض ؟ ! وليس حال هذا حال تقليد بعض الفقهاء ، لما فيه من الدليل القطعي ، بخلاف ما نحن فيه ، فتأمل جدا !
مع أن العبادة ما وافقت الواقع ، بل وافقت ظن المجتهد ، بل وفي الغالب وافقت ظن بعض المجتهدين دون بعض ، بل وظن ذلك البعض حين حكمه بإصابته للواقع عنده وبحسب ظنه ، واعتبار مثل هذا شرعا يحتاج إلى دليل شرعي ، وهو منتف ، وقياسه على ارتكاب العمل تقليدا للمجتهد قياس مع الفارق بحسب الظاهر ، مع أن القياس غير حجة عندنا .
فالعمدة ، شمول ما دل على حجية ذلك لما نحن فيه ، وهو أول الكلام وعين الدعوى ، بل الظاهر أنه ليس كذلك ، للإجماع [2] هناك وعدمه هنا ، لو لم يكن



[1] في ب : ( على أن ) .
[2] في ألف : ( بالإجماع ) .

42

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست