responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 39


وسؤاله عن الشارع ( عليه السلام ) لا يقتضي أنه ما كان عالما [1] ولا ظانا بوجه من الوجوه ، إذ قد عرفت أنه محال أن يصدر عنه ذلك مطابقا لما في الواقع مع عدم الظن أيضا . وكذا لا يقتضي أن يكون تقليدا للمرأة والجاهل [2] ، بل لتصحيح اجتهاده ، كما هو غير خفي .
فإن قلت : يلزم من اشتراط المعرفة الحرج في الدين .
قلت : إن أردت أن نفس ذلك حرج ، فلا يخفي فساده ، لأن المعرفة من الفرائض العينية بالإجماع والأدلة المتواترة ، مع أن من هو مسلم يعلم مجملا [3] أن في الدين تكليفات ، واجبات ومحرمات لا بد من امتثالها ، وأنه فرع معرفتها ، مع أن جميع العلماء والصلحاء المرشدين [4] في مقام الوعظ وغيره أبلغوا غاية الإبلاغ أن معرفة التكليفات واجبة ، فتارك المعرفة داخل في النار البتة ، تكون عباداته [5] صحيحة أم فاسدة .
نعم ، لو كانت فاسدة يكون عذابه أشد ، وهذه الأشدية لا دخل لها في حكاية الحرج وعدمه ، بعد أن يكون التكليف البتة ثابتا ، والدخول في النار متحققا [6] .
مع أن الإنسان مخلوق للمعرفة والعبادة والتشرع [7] بالأحكام



[1] ألف : ( عارفا ) .
[2] في د : ( أو الجاهل ) .
[3] في ب : ( مع أن ما من مسلم إلا ويعلم مجملا ) ، وفي ج ، ه‌ : ( وكل مسلم يعلم مجملا ) ، وفي د : ( مع من سلم يعلم إجمالا ) .
[4] في ب : ( والمرشدين ) .
[5] في ألف : ( عبادته ) .
[6] في ج : ( محققا ) .
[7] في ب ، ج ، ه‌ : ( والتشريع ) .

39

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست