responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 38


، ولو رجع إلى غيره يكون [1] آثما بالبديهة ، مع أنه فساد أو هلاك دنيوي ، فكيف لا يرجع إلى أطباء الأديان ؟ مع أن خطأه فساد أخروي وهلاك سرمدي !
فتأمل .
فإن قلت : قد ورد في بعض الأخبار حكم الشارع بصحة عبادة الجاهل ، حيث سأله بأنه فعل كذا وكذا ، فأجاب بما دل على الصحة [2] .
قلت : هو كما هو ظاهر في الصحة كذلك ظاهر في عدم وجوب العلم والمعرفة ، حيث ما أنكر عليه أصلا ، بل ولا عاب [3] عليه مطلقا ، بل وقرره على ذلك ، فما هو جوابك عن هذا فهو الجواب عن ذلك .
على أنه لا شك في أن العبادات ليست مما يمكن معرفتها من لغة أو عرف أو عقل ، إذ ليس لأمثال هذه الأمور طريق إليها أصلا وقطعا ، ولا يمكن جعلها واختراعها عند أدائها على حسب ما هو الواقع [4] . بل لا بد من أنه إما تقليد من الراوي ، أو اجتهاد من العمومات الشرعية ، وهذا الاجتهاد صحيح البتة ، سيما بالنسبة إلى ذلك الزمان .
وأما التقليد ، فربما يكون فاسدا ، وربما يكون صحيحا ، فمن أين ثبت كون فعل الراوي تقليدا فاسدا حتى تستدلون به على أن الأصل في أفعال المسلمين الحمل على الصحة ؟ !
بل الظاهر من حال هؤلاء الرواة عدم التقليد أصلا ، فضلا عن أن يكون تقليد امرأة أو عامي جاهل ، بل ربما يحصل بالتأمل العلم بأنه لم يكن كذلك .



[1] في ألف ، ب ، ج ، ه‌ : ( فيكون ) .
[2] لاحظ ! تهذيب الأحكام : 5 / 72 الحديث 239 ، وسائل الشيعة : 12 / 488 الحديث 16861 .
[3] ألف ، ب ، ج ، د : ( عاتب ) .
[4] في ألف : ( حسب ما هو في الواقع ) .

38

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست