فإن كان المأمور به هو مظنة المكلف [1] ، فلا شك في تحققه بالمظنة ، لكن قد عرفت أنه فاسد بالبديهة . وإن كان المأمور به هو أمرا واقعيا ، فامتثال الأمر لا يتحقق إلا بإتيان ذلك الأمر الواقعي ، لا مظنون المكلف ، كما أنه لا يتحقق بالمحتمل البتة . نعم ، لو ثبت من الآمر أنه اكتفى بظن عوضا عما أمر به في الواقع فهو المتبع ، عاما كان ذلك الظن أو خاصا ، على حسب ما ثبت من الآمر . لكن قد عرفت عدم الثبوت ، بل وثبوت العدم [2] . مضافا إلى أن شغل الذمة شرعا يقيني ، والشارع قال : لا تنقض اليقين إلا بيقين مثله [3] . وأيضا ، هو [4] مستصحب حتى يثبت خلافه شرعا . وأيضا ، العمومات والإطلاقات الدالة على أنه مكلف تشمل صورة ما نحن فيه ، لعدم ثبوت التخصيص والتقييد شرعا . وأيضا ، الإجماع واقع على أن شغل الذمة [5] شرعا يستدعي البراءة بعنوان شرعي . وأيضا ، ما ذكرت لا يلائم لقواعد [6] العدلية ، فإن رجلين لو كانا متساويين في الفعل والعمل من دون تفاوت أصلا ، وكان عبادتهما من أول العمر إلى الآخر
[1] في ب ، ج ، ه : ( التكليف ) . [2] راجع الصفحتين : 32 و 33 من هذا الكتاب . [3] لاحظ ! تهذيب الأحكام : 1 / 8 الحديث 11 ، وسائل الشيعة : 1 / 245 الحديث 631 . [4] لم ترد : ( هو ) في ب ، ج ، د ، ه . [5] في ألف : ( اشتغال الذمة ) . [6] لم ترد : ( لقواعد ) في د .