responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 35


فإن كان المأمور به هو مظنة المكلف [1] ، فلا شك في تحققه بالمظنة ، لكن قد عرفت أنه فاسد بالبديهة .
وإن كان المأمور به هو أمرا واقعيا ، فامتثال الأمر لا يتحقق إلا بإتيان ذلك الأمر الواقعي ، لا مظنون المكلف ، كما أنه لا يتحقق بالمحتمل البتة .
نعم ، لو ثبت من الآمر أنه اكتفى بظن عوضا عما أمر به في الواقع فهو المتبع ، عاما كان ذلك الظن أو خاصا ، على حسب ما ثبت من الآمر .
لكن قد عرفت عدم الثبوت ، بل وثبوت العدم [2] .
مضافا إلى أن شغل الذمة شرعا يقيني ، والشارع قال : لا تنقض اليقين إلا بيقين مثله [3] .
وأيضا ، هو [4] مستصحب حتى يثبت خلافه شرعا .
وأيضا ، العمومات والإطلاقات الدالة على أنه مكلف تشمل صورة ما نحن فيه ، لعدم ثبوت التخصيص والتقييد شرعا .
وأيضا ، الإجماع واقع على أن شغل الذمة [5] شرعا يستدعي البراءة بعنوان شرعي .
وأيضا ، ما ذكرت لا يلائم لقواعد [6] العدلية ، فإن رجلين لو كانا متساويين في الفعل والعمل من دون تفاوت أصلا ، وكان عبادتهما من أول العمر إلى الآخر



[1] في ب ، ج ، ه‌ : ( التكليف ) .
[2] راجع الصفحتين : 32 و 33 من هذا الكتاب .
[3] لاحظ ! تهذيب الأحكام : 1 / 8 الحديث 11 ، وسائل الشيعة : 1 / 245 الحديث 631 .
[4] لم ترد : ( هو ) في ب ، ج ، د ، ه‌ .
[5] في ألف : ( اشتغال الذمة ) .
[6] لم ترد : ( لقواعد ) في د .

35

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست