responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 33


وإلا فبين الأمر الشرعي الواقعي والظن الحاصل للمكلفين فرق ظاهر ، وتفاوت بين ، فكيف يمكن أن يكون أحدهما موضعا للآخر وعوضا بغير رخصة من الشرع وتجويزه ؟ !
سيما مع أن الشارع صدر عنه ما يدل على عدم اعتبار [1] الظن ، بل والمنع عن اعتباره ما يزيد على القدر المعتبر في التواتر [2] .
مع أن القرآن - الذي هو من المتواترات - مذكور ذلك فيه كرات [ و ] مرات [3] .
ولذا ترى علماء العامة - فضلا عن الخاصة - في كل موضع اعتبروا ظنا ، ما اعتبروه إلا بدليل قطعي ، أو ينتهي إلى القطع [4] .
ولذا منعوا عن اجتهاد من لم يحصل له رتبة الاجتهاد ، وحكموا بحرمته ، وإن كان ظنه مطابقا لظن المجتهد ، لأن الاعتبار عندهم بكبرى قطعية حاصلة للمجتهد ، لا الصغرى الحاصلة من ظنونهم ، وكذا الحال في المقلد .
فإن قلت : معرفة العبادة أمر خارج عن ماهيتها ، وهو مأمور بالعبادة .
قلت : لا شك في [5] أنه مأمور بالعلم والمعرفة ، والأخبار في ذلك متواترة [6] ، ومضمونها متفق عليه بين الأمة ، وأنها من الواجبات العينية .
فإن قلت : لا شك في ذلك ، لكن نقول : لعل مجرد المظنة يكون كافيا في



[1] في ب : ( اعتباره ) .
[2] لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 الأبواب 4 ، 6 ، 12 من أبواب صفات القاضي .
[3] أنظر : الأنعام
[6] : 116 و 148 ، ويونس ( 10 ) : 36 و 66 ، والإسراء ( 17 ) : 36 ، والنجم ( 53 ) : 28 .
[4] لاحظ ! المستصفى من علم الأصول للغزالي : 2 / 358 و 373 و 387 .
[5] لم ترد : ( في ) في ب . ( 6 ) المحاسن للبرقي : 1 / 225 باب فرض طلب العلم ، الكافي : 1 / 30 باب فرض العلم ووجوب طلبه ، وسائل الشيعة : 27 الباب 4 من أبواب صفات القاضي .

33

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست