وإلا فبين الأمر الشرعي الواقعي والظن الحاصل للمكلفين فرق ظاهر ، وتفاوت بين ، فكيف يمكن أن يكون أحدهما موضعا للآخر وعوضا بغير رخصة من الشرع وتجويزه ؟ ! سيما مع أن الشارع صدر عنه ما يدل على عدم اعتبار [1] الظن ، بل والمنع عن اعتباره ما يزيد على القدر المعتبر في التواتر [2] . مع أن القرآن - الذي هو من المتواترات - مذكور ذلك فيه كرات [ و ] مرات [3] . ولذا ترى علماء العامة - فضلا عن الخاصة - في كل موضع اعتبروا ظنا ، ما اعتبروه إلا بدليل قطعي ، أو ينتهي إلى القطع [4] . ولذا منعوا عن اجتهاد من لم يحصل له رتبة الاجتهاد ، وحكموا بحرمته ، وإن كان ظنه مطابقا لظن المجتهد ، لأن الاعتبار عندهم بكبرى قطعية حاصلة للمجتهد ، لا الصغرى الحاصلة من ظنونهم ، وكذا الحال في المقلد . فإن قلت : معرفة العبادة أمر خارج عن ماهيتها ، وهو مأمور بالعبادة . قلت : لا شك في [5] أنه مأمور بالعلم والمعرفة ، والأخبار في ذلك متواترة [6] ، ومضمونها متفق عليه بين الأمة ، وأنها من الواجبات العينية . فإن قلت : لا شك في ذلك ، لكن نقول : لعل مجرد المظنة يكون كافيا في
[1] في ب : ( اعتباره ) . [2] لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 الأبواب 4 ، 6 ، 12 من أبواب صفات القاضي . [3] أنظر : الأنعام [6] : 116 و 148 ، ويونس ( 10 ) : 36 و 66 ، والإسراء ( 17 ) : 36 ، والنجم ( 53 ) : 28 . [4] لاحظ ! المستصفى من علم الأصول للغزالي : 2 / 358 و 373 و 387 . [5] لم ترد : ( في ) في ب . ( 6 ) المحاسن للبرقي : 1 / 225 باب فرض طلب العلم ، الكافي : 1 / 30 باب فرض العلم ووجوب طلبه ، وسائل الشيعة : 27 الباب 4 من أبواب صفات القاضي .