عنه . بل هذا قول المصوبة - الذين هم من العامة - بالنسبة إلى المجتهد وظنه [1] الذي ثبت اعتباره شرعا . وأما المخطئة - وهم الشيعة قاطبة وأكثر العامة - فهم لا يقولون بأن حكم الله تعالى تابع لظن المجتهد الذي ظنه حجة شرعا ، فضلا عن الجاهل . وأما المصوبة ، فقلنا : إنه لا يقول ذلك إلا بالنسبة إلى ظن المجتهد المعتبر شرعا . وإن كان يقول بأنه مكلف بما أمر الله تعالى به في الواقع ، فلازم ذلك أن يأتي بما أمر الله تعالى به في الواقع ، وهذا لا يمكن للمجتهد أن يأتي به ، فضلا عن العامي ، إذ غاية ما يحصل للمجتهد الظن بأنه ما أمر الله تعالى به واقعا ، إذ الكلام إنما هو في المسائل الاجتهادية ، لا المسائل الضرورية ، - أي العبادات - التي لا يمكن الحكم [2] بصحتها ، وأنها موافقة لما أمر الله تعالى به إلا بالظنون الاجتهادية ، لأنها هي التي يقول بها الفقهاء : وأنه [3] لا بد من الاجتهاد أو التقليد فيها . وأما إذا لم يكن الاستناد فيه إلى اجتهاد وتقليد فلا كلام فيه ، مثل الضروريات . فنقول : إذا كان المكلف به هو الأمر الواقعي ، ومعنى التكليف به أنه مأمور بإتيانه - أي إتيان ذلك الواقعي - فلازم ذلك تحصيل العلم أو الظن المعتبر شرعا ، أي ثبت من الدليل الشرعي أن الله جوزه ، ورضي [4] به أن يكون عوضا عما أمر به في الواقع .
[1] في ج : ( المعتبر شرعا ) ، بدلا من : ( وظنه الذي ثبت اعتباره شرعا ) . [2] في ب : ( العلم ) . [3] في ألف : ( لأنها هي التي يقول الفقهاء : إنه . . ) . [4] في ب ، ج ، د : ( ويرضى ) .