responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 32


عنه .
بل هذا قول المصوبة - الذين هم من العامة - بالنسبة إلى المجتهد وظنه [1] الذي ثبت اعتباره شرعا .
وأما المخطئة - وهم الشيعة قاطبة وأكثر العامة - فهم لا يقولون بأن حكم الله تعالى تابع لظن المجتهد الذي ظنه حجة شرعا ، فضلا عن الجاهل .
وأما المصوبة ، فقلنا : إنه لا يقول ذلك إلا بالنسبة إلى ظن المجتهد المعتبر شرعا .
وإن كان يقول بأنه مكلف بما أمر الله تعالى به في الواقع ، فلازم ذلك أن يأتي بما أمر الله تعالى به في الواقع ، وهذا لا يمكن للمجتهد أن يأتي به ، فضلا عن العامي ، إذ غاية ما يحصل للمجتهد الظن بأنه ما أمر الله تعالى به واقعا ، إذ الكلام إنما هو في المسائل الاجتهادية ، لا المسائل الضرورية ، - أي العبادات - التي لا يمكن الحكم [2] بصحتها ، وأنها موافقة لما أمر الله تعالى به إلا بالظنون الاجتهادية ، لأنها هي التي يقول بها الفقهاء : وأنه [3] لا بد من الاجتهاد أو التقليد فيها . وأما إذا لم يكن الاستناد فيه إلى اجتهاد وتقليد فلا كلام فيه ، مثل الضروريات .
فنقول : إذا كان المكلف به هو الأمر الواقعي ، ومعنى التكليف به أنه مأمور بإتيانه - أي إتيان ذلك الواقعي - فلازم ذلك تحصيل العلم أو الظن المعتبر شرعا ، أي ثبت من الدليل الشرعي أن الله جوزه ، ورضي [4] به أن يكون عوضا عما أمر به في الواقع .



[1] في ج : ( المعتبر شرعا ) ، بدلا من : ( وظنه الذي ثبت اعتباره شرعا ) .
[2] في ب : ( العلم ) .
[3] في ألف : ( لأنها هي التي يقول الفقهاء : إنه . . ) .
[4] في ب ، ج ، د : ( ويرضى ) .

32

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست