أمورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره ، مما يأكلون ويشربون ، وينكحون ، ويستعملون ، فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته ، وعاريته . وكل أمر فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه لوجه الفساد [ مما قد نهي عنه ] مثل الميتة والدم ولحم الخنزير والربا وجميع الفواحش ولحوم السباع والخمر وما أشبه ذلك فحرام ضار للجسم وفساد للبدن [1] " [2] . وفيه أيضا ، " اعلم يرحمك الله ، أن كلما يستعمله [3] العباد من أصناف الصنائع مثل الكتابة والحساب والتجارة والنجوم والطب وسائر الصناعات [ والأبنية ] والهندسة ، والتصاوير ما ليس فيه مثال [ الروحانيين ، وأبواب ] صنوف الآلات التي يحتاج إليها مما فيه منافع وقوام ومعايش [4] ، وطلب الكسب ، فحلال كله : تعليمه والعمل به ، وأخذ الأجرة عليه . وإن قد تصرف بها في وجوه المعاصي أيضا مثل ، استعمال ما جعل للحلال ، ثم يصرف إلى أبواب الحرام ، [ في ] مثل معاونة الظالم وغير ذلك من أسباب المعاصي ، مثل الإناء والأقداح [ وما أشبه ذلك ، ولعلة ] ما فيه من المنافع جائز تعليمه وعمله ، وحرم على من يصرفه إلى غير وجوه الحق والصلاح [ التي ] ، أمر الله تعالى بها دون غيرها ، اللهم إلا أن يكون صناعة محرمة أو منهيا عنها مثل الغناء " . . إلى آخر ما قال [5] .
[1] كذا ، وفي المصدر : ( وفاسد للنفس ) . [2] الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) : 250 ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر . [3] كذا ، وفي المصدر : ( كلما يتعلمه ) . [4] كذا ، وفي المصدر : ( وقوام المعايش ) . [5] الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) : 301 ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .