responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 317


فإن قلت : النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد ، فكيف جعلته مانعا عن الصحة ؟ !
قلت : مختار بعض الفقهاء أنه يقتضي الفساد مطلقا [1] . وأما على ما اختاره المشهور من عدم اقتضائه الفساد فإنما يمنع الصحة في موضع يكون مثبت الصحة منحصرا في مثل قوله تعالى : * ( أحل الله البيع ) * [2] * ( إلا أن تكون تجارة عن تراض ) * [3] ، * ( أوفوا بالعقود ) * [4] ، * ( وأوفوا بالعهد ) * [5] و " والمسلمون عند شروطهم " [6] ، لأن الحرمة لا تجتمع مع الحلية ، لكونهما متضادين عند الشيعة والمعتزلة ، بل عند الكل ، ولذا يدعي الأشعري أن متعلق الأمر غير متعلق النهي في الصلاة في الدار المغصوبة [7] .
وبالجملة ، من المسلمات التضاد بين الأحكام الخمسة .
وأما الحرمة ووجوب الوفاء ، الظاهر أيضا أنهما متضادان ، مع أنه إذا حصل الشك في تضادهما لا يمكن الحكم بالصحة ، لما عرفت من أن الأصل عدم الصحة إلى أن يثبت الصحة ، وبمجرد الاحتمال لا يثبت .
لا يقال : إحلال البيع ووجوب الوفاء بالعهد كيف يدلان على الصحة ؟ !
لأنا نقول : البيع عبارة عن نقل الملك من الطرفين بعنوان اللزوم ، فإذا



[1] لاحظ ! الذريعة إلى أصول الشريعة : 1 / 180 ، العدة : 1 / 99 ، الوافية : 100 و 103 ، وغيرها .
[2] البقرة ( 2 ) : 275 .
[3] البقرة ( 2 ) : 275 .
[4] المائدة
[5] : 1 . ( 5 ) الإسراء ( 17 ) : 34 .
[6] عوالي اللآلي : 2 / 258 الحديث 8 ، وسائل الشيعة : 18 / 16 الحديثان 23040 و 23041 .
[7] لاحظ ! المستصفى : 1 / 79 ، فواتح الرحموت : 1 / 401 .

317

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست