فإن قلت : النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد ، فكيف جعلته مانعا عن الصحة ؟ ! قلت : مختار بعض الفقهاء أنه يقتضي الفساد مطلقا [1] . وأما على ما اختاره المشهور من عدم اقتضائه الفساد فإنما يمنع الصحة في موضع يكون مثبت الصحة منحصرا في مثل قوله تعالى : * ( أحل الله البيع ) * [2] * ( إلا أن تكون تجارة عن تراض ) * [3] ، * ( أوفوا بالعقود ) * [4] ، * ( وأوفوا بالعهد ) * [5] و " والمسلمون عند شروطهم " [6] ، لأن الحرمة لا تجتمع مع الحلية ، لكونهما متضادين عند الشيعة والمعتزلة ، بل عند الكل ، ولذا يدعي الأشعري أن متعلق الأمر غير متعلق النهي في الصلاة في الدار المغصوبة [7] . وبالجملة ، من المسلمات التضاد بين الأحكام الخمسة . وأما الحرمة ووجوب الوفاء ، الظاهر أيضا أنهما متضادان ، مع أنه إذا حصل الشك في تضادهما لا يمكن الحكم بالصحة ، لما عرفت من أن الأصل عدم الصحة إلى أن يثبت الصحة ، وبمجرد الاحتمال لا يثبت . لا يقال : إحلال البيع ووجوب الوفاء بالعهد كيف يدلان على الصحة ؟ ! لأنا نقول : البيع عبارة عن نقل الملك من الطرفين بعنوان اللزوم ، فإذا