ومثل النهي عن بيع الحرام وشرائه ، لما رواه " الغوالي " عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " إن الله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم ثمنه " [1] . ومنه أيضا ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) : " لعن الله اليهود ، حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها " [2] . وفي أخبار الكتب الأربعة عنه ( صلى الله عليه وآله ) في الخمر : " إن الذي حرم شربها حرم ثمنها " [3] . ولعله يظهر من فحاوي أخبار أخر أيضا [4] . والمراد ما له أهلية الأكل والشرب إلا أن الشارع حرمها ، فلا يشمل مثل التراب وغيره مما يحرم أكله وشربه ويصح بيعه . ومن الموانع ، النجاسة التي لا تقبل التطهير إلا الدهن للاستصباح ، كما سيجئ . ودليل المنع في نجس العين هو الإجماع ، والاستقراء يؤيده ، وكذا دليل المنع فيما لا يقبل التطهير ، واستثني من ذلك الكلب والكافر على النحو الذي سيذكر ، وفي الموانع السابقة أيضا ربما ادعوا الإجماع ، كما سيجئ ، وسيجئ أيضا بعض الموانع الأخر والموانع الخاصة . وفي " الفقه الرضوي " : " كل مأمور به مما هو صلاح للعباد [5] وقوام لهم في
[1] عوالي اللآلي : 1 / 181 الحديث 240 و 2 / 110 الحديث 301 . [2] لاحظ ! الهامش السابق ! [3] الكافي : 5 / 230 الحديث 2 ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 4 ( نقل بالمعنى ) ، تهذيب الأحكام : 7 / 136 الحديث 601 . الاستبصار : 3 / 55 الحديث 179 ( نقل بالمعنى ) . [4] لاحظ ! وسائل الشيعة : 17 / 92 الباب 5 من أبواب ما يكتسب به . [5] في النسخ : ( مما كذا على العباد ) ، وما في المتن أثبتناه من المصدر .