responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 314


ولا بد أن تكون المعاملة فردا حقيقيا للعام ، فمجرد إطلاق لفظه عليها لا يكفي ، لأن الاستعمال أعم من الحقيقة ، فلا بد من مراعاة أمارات الحقيقة ، وأن يكون من الأفراد المتبادرة المتعارفة للعام إن كان الاستدلال من الإطلاقات ، لانصرافها إلى الأفراد المتعارفة والشائعة ، بل وإن كان الاستدلال بالعمومات أيضا ، على إشكال .
ولا بد أن يكون الأمران بالنسبة إلى اصطلاح زمان الشارع ولسانه ، ولو كان بكونه من أصالة العدم والبقاء ، وما ماثلها في موضع يجري فيه .
ولا بد أن تكون أيضا مستجمعة للشرائط الشرعية الثابتة المذكورة في مواضعها ، وأن تكون خالصة من الموانع الشرعية والموانع العامة ، مثل معاملة ما لا نفع فيه أصلا ولا نفع منه نفعا معتدا به عند العقلاء ، أو يكون له نفع معتد به لكن بحيث يرتكب المعاملة لتحصيله [1] عند العقلاء ، والكل سيجئ .
وحجة فسادها أداء معاملتها إلى السفاهة ، فيدخل في عموم ما دل على فساد معاملة السفيه [2] .
ومثل النهي عن بيع الغرر [3] .
ومثل معاملة الضرر ، لقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " لا ضرر ولا ضرار " [4] ، وغيره .
وإن كان الضرر على النفس فهو داخل أيضا في السفاهة .



[1] في ب : ( لكن لا يجب يرتكب المعاملة لتحصيله ) .
[2] لاحظ ! وسائل الشيعة : 17 / 360 الحديثين 22752 و 22753 .
[3] لاحظ ! عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 2 / 45 الحديث 168 ، عوالي اللآلي : 2 / 248 الحديث 17 ، وسائل الشيعة : 17 / 448 الحديث 22965 ، مسند أحمد بن حنبل : 1 / 302 .
[4] لاحظ ! عوالي اللآلي : 1 / 383 الحديث 11 و 1 / 220 الحديث 93 و 2 / 74 الحديث 195 و 3 / 210 الحديث 54 ، وسائل الشيعة : 18 / 32 الأحاديث 23073 - 23075 .

314

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست