وبيع النجس الذي لا يقبل الطهارة [1] إلا الدهن للاستصباح [2] أو أعم منه ، أو العذرة [3] أيضا كما قال به بعض المتأخرين [4] ، وربما يظهر هذا النهي من إجماعهم [5] ، وفحاوى الأخبار [6] ، فليلاحظ . وكذا يظهر من كلام القدماء أيضا ، فلينظر . وقس على ما ذكرنا حال الإجارة وغيرها ، فتأمل . ومن المناهي العامة ، قول المكلف : لا أفعل إلا بالعوض ، فيما ثبت وجوب عطائه عينا كان أو منفعة ، عينيا كان الوجوب أو كفائيا ، إذا كان الوجوب من مثل الخطاب بافعل مطلقا ، لأن القول بأني لا أفعل إلا بالعوض عصيان ، كأن يقول : لا أصلي اليومية ، أو : لا أصلي على هذا الميت إلا أن تعطوني أجرة . وأما ما ثبت وجوبه لأجل حصول النظام ورفع الضرر ، مثل الصناعات ، ووجوب بيع الأعيان المحتاج إليها ، عينيا كان الوجوب - كما هو الحال في الفروض النادرة - أو كفائيا - كما هو الحال في الفروض الشائعة - يجوز أخذ العوض ، لأن القدر الثابت من العقل والنقل هو القدر المشترك بين الإعطاء مجانا وبلا عوض والإعطاء بالعوض .
[1] وسائل الشيعة : 17 / 100 الحديث 22083 و 22084 . ورد في حاشية ب : ( والظاهر أن العجين النجس حكمه حكم المائع الذي لا يقبل التطهير ، كما يظهر من الأخبار ، إلا أن يقال : يجوز التطهر بجعله خبزا يابسا غاية اليبوسة ) . [2] وسائل الشيعة : 17 / 98 الحديث 22076 - 22079 . ورد في حاشية ب : ( وقد ادعى ابن إدريس الإجماع على الاستصباح تحت السماء ، لا السقف ) [ السرائر : 2 / 222 ] . [3] وسائل الشيعة : 17 / 175 و 176 الباب 40 . [4] مفاتيح الشرائع : 3 / 51 ، ومال إلى هذا القول الأردبيلي ( رحمه الله ) في : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 39 . [5] لاحظ ! تذكرة الفقهاء : 1 / 464 ، مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 41 . [6] وسائل الشيعة : 17 / 175 و 176 الباب 40 .