responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 304


المناهي العامة ثم اعلم أن المناهي الواردة بالعنوانات العامة عندهم ، مثل النهي عن بيع الغرر [1] والضرر [2] والمسكر [3] والخبائث [4] والميتة [5] وما لا منفعة معتدا بها له ، لأدائه إلى السفاهة ، فيدخل في عموم ما دل على فساد معاملة السفيه وحرمتها [6] .
وكذا النهي عن بيع الحرام ، لما ورد من أن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه [7] ، ولعله يظهر ذلك من فحاوي الأخبار أيضا [8] .
وكذا النهي عن البيع الذي هو إعانة في الإثم [9] ، والذي هو إسراف [10] ،



[1] عيون أخبار الرضا : 2 / 50 ، الحديث 168 ، عوالي اللئالي : 2 / 248 ، النهاية لابن الأثير : 3 / 355 .
[2] وسائل الشيعة : 25 / 427 ، الباب 12 ، عوالي اللئالي : 1 / 220 ، الحديث 93 .
[3] وسائل الشيعة : 17 / 223 ، الباب 55 .
[4] قرب الإسناد : 172 ، مستدرك الوسائل : 13 / 64 الحديث 14756 .
[5] وسائل الشيعة : 17 / 93 و 94 الحديث 22061 ، و 22064 و 22065 .
[6] وسائل الشيعة : 17 / 360 الحديث 22752 ، 361 الحديث 22753 ، جامع أحاديث الشيعة : 1 / 421 الحديث 721 ، 722 ، 723 .
[7] لاحظ ! عوالي اللآلي : 1 / 181 الحديث 240 ، بحار الأنوار : 100 / 55 الحديث 29 ، مستدرك الوسائل : 13 / 73 الحديث 8 .
[8] وسائل الشيعة 17 : / 223 ذيل الحديث 22383 ، 225 الحديث 22388 ، الكافي 5 : / 230 ، تهذيب الأحكام : 7 / 135 الحديث 599 ، 136 الحديث 601 . ورد في حاشية ب العبارة التالية : ( قد ورد في الأخبار المنع عن الانتفاع بالميتة مطلقا ) . كما ورد أيضا العبارة التالية : ( في العوالي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم ثمنها . وفيه أيضا عنه ( صلى الله عليه وآله ) : لعن اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها . وفي أخبار الكتب الأربعة عنه ( صلى الله عليه وآله ) في الخمر : إن الذي حرم شربها حرم ثمنها ) .
[9] وسائل الشيعة : 17 / 84 ذيل الحديث 22047 .
[10] لاحظ ! مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 52 .

304

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست