بل الثابت منهما بعنوان الضرورة أو اليقين جواز الإعطاء بالعوض وعدمه بغير العوض ، إلا في فرض نادر غاية الندرة لو تحقق ، وهو عدم تمكن المحتاج المضطر من العوض حالا ولا مؤجلا بوجه من الوجوه ، فإنه حينئذ يجب الإعطاء بغير العوض ، إلا أنه له أن لا يعطي ما لم يشتره منه فيحسبه مكان زكاته وأمثالها ، وإن لم يشتره فله أن يجبره بالشراء بوساطة حاكم الشرع إن كان ، وإلا فبالمؤمنين حسبة ، وإن لم يكونوا فله أن يعطي بقصد العوض ويأخذه قهرا حفظا إياه عن الهلاك . على أن النظام لا يحصل في غير صورة نادرة ، إلا بجواز أخذ العوض وعدم الإعطاء بغير العوض . الأجرة بإزاء العبادات وأما العبادات - واجبة كانت أم مستحبة ، لاشتراط قصد القربة والإخلاص فيها - فلا يجوز أخذ الأجرة بإزائها إذا فعلها المكلف أصالة ولنفسه . وأما فعلها نيابة وبعد الاستئجار ، فلا مانع من أخذ الأجرة ، إذ حال الاستئجار لم تكن واجبة عليه ، ولم يكن هناك قصد قربة ، وأما بعد الاستئجار فهي حينئذ واجبة عليه البتة ، يتأتى منه قصد القربة والإخلاص حينئذ بل يجب . ولا فرق فيما ذكر بين الحج ، وغيره من العبادات التي يجوز فعلها للغير ، ولذا يشمله عموم ما دل على صحة الإجارة [1] ، وورد في غير واحد من الأخبار أن الإتيان بالعبادات عن الميت ينفعه وتصل إليه [2] .
[1] النساء ( 4 ) : 29 ، المائدة ( 5 ) : 1 ، وسائل الشيعة : 21 / 299 الحديث 27127 . [2] وسائل الشيعة : 8 / 276 - 282 الباب 12 .