responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 303


تلك الصيغة [1] ، وربما قيل : يتحقق البيع في المنفعة أيضا [2] فلا بد من معلومية كون المبيع - مثلا - مما يملك شرعا ، ومعلومية الإذن في النقل شرعا ومعلومية تحقق النقل والخروج من ملك البائع ، ومعلومية تحقق الدخول إلى ملك المشتري وعدم المانع من الخروج والدخول شرعا ، ومعلومية أن الصيغة هل هي معتبرة شرعا أو لغة أو عرفا أو هي نفس البيع ، أو ليست بمعتبرة أصلا ، وغير ذلك .
وبالجملة ، الحكم بتحقق الصحة ، وترتب الآثار شرعا ، مثل الانتقال بعنوان اللزوم أو الجواز ، وغير ذلك من الآثار الشرعية يتوقف على الثبوت من الشرع ، ومن لوازم الانتقال تعين الشئ بحسب الواقع ، إذ غير المعين كيف ينتقل ؟ !
نعم ، يتحقق الانتقال في الأمر الكلي الذي هو قدر المشترك بين أفراده والكائن مع مشخص ، وهو معين والتشخصات خارجة ، وشروط لتحققه .
وأما التعين عند المتبايعين ، فلعله يرجع إلى الغرر والسفه وكون الشئ معرضا للنزاع بين المسلمين والناس .
وربما يظهر النهي عن مثله من الأخبار ، مثل ما ورد في باب السلف [3] وبيع التمر [4] وبيع الدينار غير الدرهم [5] ، وغير ذلك ، فليلاحظ وليتأمل .
هذا ، مع ادعاء الإجماع فيما ادعوه فيه ، فتأمل .



[1] لاحظ ! مفتاح الكرامة : 4 / 145 - 146 .
[2] لاحظ ! المكاسب للشيخ الأنصاري : 79 .
[3] وسائل الشيعة : 18 / 283 - 286 الباب 1 من أبواب السلف .
[4] وسائل الشيعة : 18 / 148 الباب 14 من أبواب الربا .
[5] وسائل الشيعة : 18 : 80 ، 81 الباب 23 .

303

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست