تلك الصيغة [1] ، وربما قيل : يتحقق البيع في المنفعة أيضا [2] فلا بد من معلومية كون المبيع - مثلا - مما يملك شرعا ، ومعلومية الإذن في النقل شرعا ومعلومية تحقق النقل والخروج من ملك البائع ، ومعلومية تحقق الدخول إلى ملك المشتري وعدم المانع من الخروج والدخول شرعا ، ومعلومية أن الصيغة هل هي معتبرة شرعا أو لغة أو عرفا أو هي نفس البيع ، أو ليست بمعتبرة أصلا ، وغير ذلك . وبالجملة ، الحكم بتحقق الصحة ، وترتب الآثار شرعا ، مثل الانتقال بعنوان اللزوم أو الجواز ، وغير ذلك من الآثار الشرعية يتوقف على الثبوت من الشرع ، ومن لوازم الانتقال تعين الشئ بحسب الواقع ، إذ غير المعين كيف ينتقل ؟ ! نعم ، يتحقق الانتقال في الأمر الكلي الذي هو قدر المشترك بين أفراده والكائن مع مشخص ، وهو معين والتشخصات خارجة ، وشروط لتحققه . وأما التعين عند المتبايعين ، فلعله يرجع إلى الغرر والسفه وكون الشئ معرضا للنزاع بين المسلمين والناس . وربما يظهر النهي عن مثله من الأخبار ، مثل ما ورد في باب السلف [3] وبيع التمر [4] وبيع الدينار غير الدرهم [5] ، وغير ذلك ، فليلاحظ وليتأمل . هذا ، مع ادعاء الإجماع فيما ادعوه فيه ، فتأمل .
[1] لاحظ ! مفتاح الكرامة : 4 / 145 - 146 . [2] لاحظ ! المكاسب للشيخ الأنصاري : 79 . [3] وسائل الشيعة : 18 / 283 - 286 الباب 1 من أبواب السلف . [4] وسائل الشيعة : 18 / 148 الباب 14 من أبواب الربا . [5] وسائل الشيعة : 18 : 80 ، 81 الباب 23 .