عليه سائر ما يترتب على الدخول بالزوجة ، وكذا الحال في الدخول بالأجنبية . . وغير ذلك من المعاملات وأحكامها ، فتدبر . فساد العبادات بالنهي أما العبادات ، فجل الشيعة - بل كاد أن يكون كلهم - اتفقوا على أن النهي فيها يقتضي الفساد [1] ، لأن الصحة فيها عبارة عن موافقة الأمر ، وما هو مثل هذا المعنى ، والعبادة أمر راجح ومأمور به قطعا ، والمرجوحية ضده ، فضلا عن أن يكون حراما . ولذا يقولون : إن العبادة المكروهة معناها أنها أقل ثوابا [2] ، وإلا فهي راجحة عندهم من دون مرجوحية ، وربما يقولون : إن الكراهة تتعلق بما هو خارج عن نفس العبادة أو جزئها أو شرطها . ومن هذا حكم بعضهم بصحة مثل البيع وقت النداء ، مصرحا بأن النهي تعلق بأمر خارج [3] ، وهو ترك السعي إلى الجمعة والاشتغال عنها . الخامس : تحقق شرائط مورد البيع ، فإن البيع هو نقل ملك عين إلى آخر بعنوان المبايعة العرفية أو اللغوية أو الاصطلاحية على حسب ما مر . وربما زيد على ذلك كونه بصيغة مخصوصة [4] ، وربما قيل بأن البيع هو نفس