responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 302


عليه سائر ما يترتب على الدخول بالزوجة ، وكذا الحال في الدخول بالأجنبية . .
وغير ذلك من المعاملات وأحكامها ، فتدبر .
فساد العبادات بالنهي أما العبادات ، فجل الشيعة - بل كاد أن يكون كلهم - اتفقوا على أن النهي فيها يقتضي الفساد [1] ، لأن الصحة فيها عبارة عن موافقة الأمر ، وما هو مثل هذا المعنى ، والعبادة أمر راجح ومأمور به قطعا ، والمرجوحية ضده ، فضلا عن أن يكون حراما .
ولذا يقولون : إن العبادة المكروهة معناها أنها أقل ثوابا [2] ، وإلا فهي راجحة عندهم من دون مرجوحية ، وربما يقولون : إن الكراهة تتعلق بما هو خارج عن نفس العبادة أو جزئها أو شرطها .
ومن هذا حكم بعضهم بصحة مثل البيع وقت النداء ، مصرحا بأن النهي تعلق بأمر خارج [3] ، وهو ترك السعي إلى الجمعة والاشتغال عنها .
الخامس :
تحقق شرائط مورد البيع ، فإن البيع هو نقل ملك عين إلى آخر بعنوان المبايعة العرفية أو اللغوية أو الاصطلاحية على حسب ما مر .
وربما زيد على ذلك كونه بصيغة مخصوصة [4] ، وربما قيل بأن البيع هو نفس



[1] لاحظ ! الذريعة للسيد المرتضى : 1 / 180 ، عدة الأصول : 1 / 99 ، معالم الأصول : 96 .
[2] راجع ! مجمع الفائدة والبرهان : 2 / 47 ، جامع المقاصد : 2 / 37 ، مشارق الشموس : 372 .
[3] لاحظ ! القواعد والفوائد : 1 / 199 القاعدة 57 .
[4] لاحظ ! مفتاح الكرامة : 4 / 145 - 146 .

302

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست