وكذا إذا ثبت صحته من خصوص مثل : * ( أحل الله البيع ) * [1] ، * ( وأوفوا بالعقود ) * [2] ، و * ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) * [3] ، لأن الحلية تنافي النهي والحرمة ، وكذا وجوب الوفاء . وكذا استثناء قوله : * ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) * [4] ، لأنه استثناء من النهي والحرام . فظهر أن النهي في مثل ذلك أيضا يقتضي الفساد عندهم بلا شك ولا شبهة ، إذ النهي يقتضي خروج ذلك عن العمومات عندهم ، كما لا يخفى على المطلع على أقوالهم وطريقتهم ، فإنهم صرحوا بأن الأحكام الخمسة متضادة ، وأن اجتماع الضدين في الحكم الواحد من المحالات عندهم ، وإن تعددت الجهة والحيثية وظهر ذلك التعدد ، مع أنه ربما لا يظهر ذلك فيما نحن فيه ، فتدبر . نعم ، لو كان الصحة ثابتة من غير أمثال العمومات المذكورة ، فالنهي لا يقتضي الفساد ، لأن الصحة عبارة عن ترتب أثر شرعي ، فلا ينافي ذلك النهي والحرمة ، لأن الحرام كثيرا ما يترتب عليه الآثار الشرعية ، فإن الشارع مثلا قال : إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل والمهر والعدة والرجم وغير ذلك [5] ، وإذا دخل أحد بزوجته وهي حائض - مثلا - عالما عامدا يكون حراما بلا شبهة ، ومع ذلك يجب عليه المهر كاملا وعليها العدة ، وعليهما الغسل . لكن يتداخل الغسلان في الحائض على القول بالتداخل ، وكذا يترتب
[1] البقرة [2] : 275 . ( 2 ) البقرة ( 2 ) : 275 . [3] النساء [4] : 29 . ( 4 ) النساء ( 4 ) : 29 . [5] تهذيب الأحكام : 1 / 119 الحديث 314 ، وسائل الشيعة : 2 / 184 الحديث 1879 .