responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 300


الثالث :
ثبوت أن الحلية تستلزم الصحة في المقام ، والظاهر ثبوته كما لا يخفى على المتأمل ، إذ ظاهر أن المراد ليس حلية قراءة صيغة البيع ، بل المراد حلية نفس البيع ، وهو أمر كانوا يرتكبونه بعنوان الانتقال واللزوم ، فالله تعالى قررهم على ذلك ، فتدبر .
الرابع :
عدم تحقق نهي من الشارع ( عليه السلام ) عن الذي يراد إثبات صحته ، لا بعنوان الخصوص ولا بعنوان العموم .
والمناهي الخاصة لا ضبط لها ، بل هي مذكورة في مواضعها ، وأما العامة فسنشير إليها .
فساد المعاملة بالنهي وإنما قلنا : عدم تحقق نهي من الشارع لأن الفقهاء منهم من يقول : بأن النهي في المعاملات يقتضي الفساد - وهم الأقلون [1] - فالمعاملة المنهي عنها فاسدة عندهم البتة .
وأما القائلون بعدم اقتضائه الفساد فيها - وهم الأكثرون [2] - فإنهم يقولون بذلك فيما إذا ثبت صحته من دليل لا ينافيه النهي ، ولا يضاده التحريم .
فإذا لم يثبت صحته أصلا لم يكن صحيحا ، مع قطع النظر عن ورود النهي عنه ، فكيف إذا ورد النهي عنه ؟ ! إذ لا شك في فساد مثله عندهم ، لما عرفت ،



[1] لاحظ ! الذريعة للسيد المرتضى : 1 / 180 ، عدة الأصول : 1 / 99 ، معالم الأصول : 96 .
[2] لاحظ ! الهامش السابق .

300

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست