الثالث : ثبوت أن الحلية تستلزم الصحة في المقام ، والظاهر ثبوته كما لا يخفى على المتأمل ، إذ ظاهر أن المراد ليس حلية قراءة صيغة البيع ، بل المراد حلية نفس البيع ، وهو أمر كانوا يرتكبونه بعنوان الانتقال واللزوم ، فالله تعالى قررهم على ذلك ، فتدبر . الرابع : عدم تحقق نهي من الشارع ( عليه السلام ) عن الذي يراد إثبات صحته ، لا بعنوان الخصوص ولا بعنوان العموم . والمناهي الخاصة لا ضبط لها ، بل هي مذكورة في مواضعها ، وأما العامة فسنشير إليها . فساد المعاملة بالنهي وإنما قلنا : عدم تحقق نهي من الشارع لأن الفقهاء منهم من يقول : بأن النهي في المعاملات يقتضي الفساد - وهم الأقلون [1] - فالمعاملة المنهي عنها فاسدة عندهم البتة . وأما القائلون بعدم اقتضائه الفساد فيها - وهم الأكثرون [2] - فإنهم يقولون بذلك فيما إذا ثبت صحته من دليل لا ينافيه النهي ، ولا يضاده التحريم . فإذا لم يثبت صحته أصلا لم يكن صحيحا ، مع قطع النظر عن ورود النهي عنه ، فكيف إذا ورد النهي عنه ؟ ! إذ لا شك في فساد مثله عندهم ، لما عرفت ،