من أنه لا يحصل - فلا بد من تحصيل المعرفة بكونها بيعا حقيقة ، عرفا أو لغة ، والمعرفة إنما تكون بالأمارات المذكورة في أصول الفقه ، إذ مجرد إطلاق البيع عليه لا يقتضي أن يكون حقيقة ، لأن الاستعمال أعم من الحقيقة عند معظم المحققين من الفقهاء ، والمجاز خير من الاشتراك عندهم . مع أن الاشتراك أيضا لا ينفع مجردا عن القرينة بالنسبة إلى اللفظ ، كما أن المجاز لا ينفع بالنسبة إلى اللفظ مجردا عن القرينة ، فلا يتأتى الإثبات من هذه الجهة أيضا إلا للمجتهد العارف بالأمارات الأصولية ، وحجية تلك الأمارات . مع أنه ربما لا يتأتى في موضع أمارة من تلك الأمارات ، فلا يثبت الصحة . وإذا تحقق الأمارة ، وثبتت الحقيقة العرفية أو اللغوية ، فلا يكفي ذلك ما لم يضم إليه أصالة عدم التغير والتعدد ، حتى يثبت كون ذلك اصطلاح الشارع أيضا ، لأن المعتبر هو اصطلاح زمان صدور ذلك الكلام ، كما هو الظاهر ومحقق في موضعه . وربما لا يتأتى أصالة عدم التعدد والتغير ، لثبوت التعدد ، أو ظهور التغير مع عدم مرجح ومعين . الثاني : ثبوت كونه من الأفراد المتعارفة للبيع الحقيقي ، لأن المفرد المحلى باللام غير موضوع للعموم ، فالعموم الحاصل منه لا يزيد عن الأفراد المتعارفة [1] ، ولا يشمل الفروض النادرة . مع أنه على تقدير كون عمومه من قبيل عموم الموضوع للعموم ، فربما يتأمل في شموله للفروض النادرة أيضا ، فتأمل .