responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 298


وأيضا ، ورد في الكتاب والسنة المنع عن الحكم الشرعي بغير ثبوت من الشرع ، مثل : * ( ءألله أذن لكم أم على الله تفترون ) * [1] ، وغير ذلك [2] مما لا يحصى كثرة .
وأيضا ، إجماع المسلمين قاطبة واقع على ذلك ، سيما الفرقة الناجية .
وبالجملة ، لا تأمل في أن الأصل عدم الصحة حتى تثبت بدليل .
فإن قلت : الفقهاء يقولون : الأصل الصحة .
قلت : مرادهم منه العمومات الدالة على الصحة مثل * ( أحل الله البيع ) * [3] وغيره ، ولا شك في أنه إذا دل عموم على الصحة تكون صحيحة البتة ، فالعموم دليل ، والكلام في أنه ما لم يكن دليل على الصحة فالأصل عدمها .
فإن قلت : فأي فائدة في هذا الأصل بعد تحقق العموم ؟
قلت : الفائدة أنه كثيرا ما لا يثبت الصحة من العموم ، مثلا : إذا أردنا إثبات صحة بيع من عموم * ( أحل الله البيع ) * [4] ، فلا شك في أن إثباتها يتوقف على أمور :
الأول :
ثبوت كون ذلك بيعا حقيقة في اصطلاح الشرع ، فيحتاج إلى استفراغ الوسع ، وبذل الجهد بحسب الطاقة في تحصيل اصطلاح الشارع وما هو الحقيقة في محاوراته في ذلك الزمان ، فلا يمكن الإثبات لغير المجتهد .
وأما المجتهد ، فإن حصل الاصطلاح فذلك ، وإن لم يحصل - كما هو الظاهر



[1] يونس ( 10 ) : 59 .
[2] لاحظ ! بحار الأنوار : 2 / 111 الباب 16 .
[3] البقرة ( 2 ) : 275 .
[4] البقرة ( 2 ) : 275 .

298

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست