وأيضا ، ورد في الكتاب والسنة المنع عن الحكم الشرعي بغير ثبوت من الشرع ، مثل : * ( ءألله أذن لكم أم على الله تفترون ) * [1] ، وغير ذلك [2] مما لا يحصى كثرة . وأيضا ، إجماع المسلمين قاطبة واقع على ذلك ، سيما الفرقة الناجية . وبالجملة ، لا تأمل في أن الأصل عدم الصحة حتى تثبت بدليل . فإن قلت : الفقهاء يقولون : الأصل الصحة . قلت : مرادهم منه العمومات الدالة على الصحة مثل * ( أحل الله البيع ) * [3] وغيره ، ولا شك في أنه إذا دل عموم على الصحة تكون صحيحة البتة ، فالعموم دليل ، والكلام في أنه ما لم يكن دليل على الصحة فالأصل عدمها . فإن قلت : فأي فائدة في هذا الأصل بعد تحقق العموم ؟ قلت : الفائدة أنه كثيرا ما لا يثبت الصحة من العموم ، مثلا : إذا أردنا إثبات صحة بيع من عموم * ( أحل الله البيع ) * [4] ، فلا شك في أن إثباتها يتوقف على أمور : الأول : ثبوت كون ذلك بيعا حقيقة في اصطلاح الشرع ، فيحتاج إلى استفراغ الوسع ، وبذل الجهد بحسب الطاقة في تحصيل اصطلاح الشارع وما هو الحقيقة في محاوراته في ذلك الزمان ، فلا يمكن الإثبات لغير المجتهد . وأما المجتهد ، فإن حصل الاصطلاح فذلك ، وإن لم يحصل - كما هو الظاهر