responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 292


الظاهر هو استحلال القرض بشرط المعاملة المحاباتية ، ومفاد الرواية هو حيلة المعاملة المحاباتية بشرط تأخير أجل الدين ، وأين هذا من ذاك ؟ !
هذا ، بعد تسليم وضوح الدلالة على الشرط ، وكونه واقعا من الطرفين بحيث يرفع اليد عن جميع أدلة الفقهاء وفتاواهم بمجرد هذا الوضوح ، سيما وأن لا يبقى شبهة أصلا ورأسا ، ولا يحتاج إلى الاحتياط مطلقا ، وخصوصا أن هذه الرواية - مع ضعفها - مضمرة أيضا ، وليس الراوي من الثقات والأجلة حتى يقال : إن مثله لا يروي عن غير المعصوم ( عليه السلام ) .
فانظر أيها العاقل إلى حالة الأدلة من الطرفين ، واتفاق الفقهاء ، واتفاق هؤلاء على خلافهم .
بل من التأمل في الأدلة يظهر أن استحلال صورة العكس - التي هي محل النزاع بين المحقق والعلامة ( رحمهما الله ) - أيضا محل الإشكال ، لضعف هذه الأخبار سندا ، بل ودلالة أيضا ، لما عرفت من الإشكال في كون وضوحها بحيث يترجح على إطلاق الأدلة المانعة ، بل وكون بعضها في صورة العكس أظهر ، مثل صحيحة يعقوب [1] ، لأن ترك الاستفصال يفيد العموم ، والمذكور في السؤال بالترتيب المذكور أظهر أفراده .
مع أن الظاهر أن السؤال نقل حكاية ، ولعل مثل ذلك يكون ظاهرا في مطابقة النقل المحكي بحسب الترتيب أيضا ، فتأمل .
ومما ذكر ظهر أن المحقق غير متفرد ، بل كل من حمل صحيحة يعقوب على الشرط لم يوافق العلامة ( رحمه الله ) ، ويكون شريكا للمحقق ، سيما إذا كان رأيه أن



[1] وسائل الشيعة : 18 / 356 الحديث 23838 ، وقد سبقت الإشارة إليه آنفا .

292

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست