الترتيب الذكري يفيد الترتيب ، أو كلمة الواو تفيده ، كالشيخ [1] ومن وافقه . ومما يؤيد الإشكال ، عظم الخطر في الربا - كما مر - واستبعاد الفرق في النظر بين ما إذا تقدم المحاباة أو تأخر ، مع أن الفقهاء يستبعدون مع ورود النص ، ويستشكلون في حكاية العتق بشرط التزويج ، وكونه مهرا ، وحكاية كفالة المال والبدن ، وغير ذلك ، فتأمل . ويؤيد أيضا ، أن المستقرض لو شرط المنفعة التي ليست بمعاملة ، والمقرض أقرض ، هذا الشرط يكون حراما البتة ، وأي فرق في ذلك بين أن يكون المنفعة معاملة محاباتية أو غيرها ؟ ولعلهم في الغير لا ينكرون ، فتأمل . ثم إن بعض العلماء اعتقد حرمة المشارطة ، لكن يجعل الحيلة ذكر المشارطة والمقاولة سابقا على الإقراض والإعطاء ، زعما منه أن الشرط إذا لم يذكر في ضمن العقد يكون لغوا . وهذا حق لو لم يكن الإقراض والإعطاء بناء على الشرط السابق ، وإلا فلا شك في كونه شرط القرض لغة وعرفا ، وعند الفقهاء أيضا ، لعدم التزامهم في العقود الجائزة ما يلتزمونه في اللازمة ، سيما بالنسبة إلى الشروط والعقود . مع أنه لو كان كما زعم لكان معاملة باطلة ، لأن ما وقع به التراضي لم تدل عليه الصيغة ، وما دلت عليه الصيغة لم يقع به التراضي . هذا إن قرؤوا الصيغة ، والغالب عدم القراءة بالنحو الذي اعتبر ، مع أنها لو كانت صحيحة لم يكن فرق بينهما وبين النفع بغير معاملة ، فلم يحتج إلى معاملة أصلا ، بل يكفي تقديم الشرط للصحة وإن لم يكن معاملة أصلا ، مع أنه على هذا
[1] عدة الأصول : 1 / 152 ، ولمزيد من الاطلاع راجع : تمهيد القواعد للشهيد الثاني - المطبوع مع ذكرى الشيعة - : 64 ، الفوائد الحائرية : 439 ، مفاتيح الأصول : 101 .