responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 293


الترتيب الذكري يفيد الترتيب ، أو كلمة الواو تفيده ، كالشيخ [1] ومن وافقه .
ومما يؤيد الإشكال ، عظم الخطر في الربا - كما مر - واستبعاد الفرق في النظر بين ما إذا تقدم المحاباة أو تأخر ، مع أن الفقهاء يستبعدون مع ورود النص ، ويستشكلون في حكاية العتق بشرط التزويج ، وكونه مهرا ، وحكاية كفالة المال والبدن ، وغير ذلك ، فتأمل .
ويؤيد أيضا ، أن المستقرض لو شرط المنفعة التي ليست بمعاملة ، والمقرض أقرض ، هذا الشرط يكون حراما البتة ، وأي فرق في ذلك بين أن يكون المنفعة معاملة محاباتية أو غيرها ؟ ولعلهم في الغير لا ينكرون ، فتأمل .
ثم إن بعض العلماء اعتقد حرمة المشارطة ، لكن يجعل الحيلة ذكر المشارطة والمقاولة سابقا على الإقراض والإعطاء ، زعما منه أن الشرط إذا لم يذكر في ضمن العقد يكون لغوا .
وهذا حق لو لم يكن الإقراض والإعطاء بناء على الشرط السابق ، وإلا فلا شك في كونه شرط القرض لغة وعرفا ، وعند الفقهاء أيضا ، لعدم التزامهم في العقود الجائزة ما يلتزمونه في اللازمة ، سيما بالنسبة إلى الشروط والعقود .
مع أنه لو كان كما زعم لكان معاملة باطلة ، لأن ما وقع به التراضي لم تدل عليه الصيغة ، وما دلت عليه الصيغة لم يقع به التراضي .
هذا إن قرؤوا الصيغة ، والغالب عدم القراءة بالنحو الذي اعتبر ، مع أنها لو كانت صحيحة لم يكن فرق بينهما وبين النفع بغير معاملة ، فلم يحتج إلى معاملة أصلا ، بل يكفي تقديم الشرط للصحة وإن لم يكن معاملة أصلا ، مع أنه على هذا



[1] عدة الأصول : 1 / 152 ، ولمزيد من الاطلاع راجع : تمهيد القواعد للشهيد الثاني - المطبوع مع ذكرى الشيعة - : 64 ، الفوائد الحائرية : 439 ، مفاتيح الأصول : 101 .

293

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست