responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 287


الصورة الأولى الوفاقية ، لا في الثانية الوفاقية ، فكيف يمكن لهؤلاء الأعلام الاستدلال بها على بطلان فتوى الفقهاء ، والمعارضة بها لأدلتهم الكثيرة الصحيحة الواضحة ظاهرة الدلالة ؟ ! فضلا عن أن يقدموا هذه الرواية على جميع أدلتهم ، ويرجحوها عليها .
وكذا الحال في رواية الديلمي ، مع أن في سندها ضعفا زائدا ، إذ بعد التأمل يظهر لك أن حالها حال رواية سلسبيل ، وأنه ( عليه السلام ) قال : " أقرضهم [ الدراهم ] قرضا وازدد عليهم . . إلى آخره " [1] ، ولم يقل : أقرضهم بشرط أن تزداد ، مع أن المناسب أن يقول : بشرط أن يشتري المستقرض كذا وكذا ، كما مر .
والمتبادر من لفظ الإقراض على الإطلاق لعله هو الإتيان بنفس القرض من حيث هو هو ، من دون التعدي إلى معاملة أخرى ، كما هو الحال في جميع المعاملات .
فلذا من وكل غيره بفعل معاملة يكون مأذونا في خصوص تلك المعاملة ، أما التعدي إلى معاملة أخرى فلا ، وإن كان بعنوان الشرط في تلك المعاملة كما لا يخفى .
فمن قال لوكيله : أقرض أو استقرض لي لم يكن للوكيل سوى نفس الإقراض أو بحت الإقراض ، لا أنه يشترط معاملة أخرى أيضا .
ويؤكد ما ذكرنا ، تأكيده ( عليه السلام ) بقرضه قرضا .
ومما ذكر يظهر حال قوله : " وازدد عليهم . . إلى آخره " .
وربما يؤيده ، أنه ( عليه السلام ) أمر بجعل هذا النصف حال النصف الذي كان يربح ، ولا شك في أنه ما كان مشروطا بالقرض ، فتأمل جدا .



[1] وسائل الشيعة : 18 / 56 الحديث 23131 ، وقد سبقت الإشارة إليه .

287

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست