الصورة الأولى الوفاقية ، لا في الثانية الوفاقية ، فكيف يمكن لهؤلاء الأعلام الاستدلال بها على بطلان فتوى الفقهاء ، والمعارضة بها لأدلتهم الكثيرة الصحيحة الواضحة ظاهرة الدلالة ؟ ! فضلا عن أن يقدموا هذه الرواية على جميع أدلتهم ، ويرجحوها عليها . وكذا الحال في رواية الديلمي ، مع أن في سندها ضعفا زائدا ، إذ بعد التأمل يظهر لك أن حالها حال رواية سلسبيل ، وأنه ( عليه السلام ) قال : " أقرضهم [ الدراهم ] قرضا وازدد عليهم . . إلى آخره " [1] ، ولم يقل : أقرضهم بشرط أن تزداد ، مع أن المناسب أن يقول : بشرط أن يشتري المستقرض كذا وكذا ، كما مر . والمتبادر من لفظ الإقراض على الإطلاق لعله هو الإتيان بنفس القرض من حيث هو هو ، من دون التعدي إلى معاملة أخرى ، كما هو الحال في جميع المعاملات . فلذا من وكل غيره بفعل معاملة يكون مأذونا في خصوص تلك المعاملة ، أما التعدي إلى معاملة أخرى فلا ، وإن كان بعنوان الشرط في تلك المعاملة كما لا يخفى . فمن قال لوكيله : أقرض أو استقرض لي لم يكن للوكيل سوى نفس الإقراض أو بحت الإقراض ، لا أنه يشترط معاملة أخرى أيضا . ويؤكد ما ذكرنا ، تأكيده ( عليه السلام ) بقرضه قرضا . ومما ذكر يظهر حال قوله : " وازدد عليهم . . إلى آخره " . وربما يؤيده ، أنه ( عليه السلام ) أمر بجعل هذا النصف حال النصف الذي كان يربح ، ولا شك في أنه ما كان مشروطا بالقرض ، فتأمل جدا .
[1] وسائل الشيعة : 18 / 56 الحديث 23131 ، وقد سبقت الإشارة إليه .