فظهر مما ذكرنا أنه ربما كان الظاهر من الرواية عدم الاشتراط ، بل الظاهر منها أن لا يجعل الربح الذي زيد [1] شرطا في القرض وجزء لعوض ما أقرضت ، إذ عرفت أن الشرط في العقد جزء له ومن تتمة العوض ، فإذا جعله شرطا في القرض لا جرم يصير القرض بشرط المنفعة [2] ، ولذا قال ( عليه السلام ) : " وازدد عليهم . . إلى آخره " ، فإنه كالصريح في جعل الربح المذكور شرطا في معاملة الدقيق لا غير ، فيكون شرط نفع في المعاملة ، فيكون حلالا . سلمنا عدم الظهور ، لكن ظهور الاشتراط من أين ؟ ! سلمنا ، لكن كون هذا الظهور بحيث يقاوم أدلة الفقهاء ويترجح عليها من أين ؟ ! وكذا الحال في باقي هذه الأخبار . . ومنها : رواية محمد بن إسحاق بن عمار ، إذ بالتأمل يظهر أن حالها حال رواية سلسبيل ، ويزيد عليها أنها في غاية الظهور في صورة العكس ، كما فهمه الأصحاب [3] . مضافا إلى أنه يتوقف استدلالهم بها على ثبوت عدم التفاوت بين تأجيل الدين الحال الذي ظاهره اللزوم ، وبين القرض الذي هو محض التبرع . مع أنه تعالى سد باب الربا لأجل حصول هذا القرض ، وأن الفقهاء اتفقوا على حرمة شرط النفع مطلقا في القرض ، وورد " كل قرض يجر المنفعة فهو حرام " [4] . . إلى غير ذلك مما مر ، وأن كلامنا إنما هو في شرط المقرض المنفعة
[1] في ألف : ( الربح الذي يريد ) . [2] في ج : ( يصير القرض شرط المنفعة ) . [3] لاحظ ! مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 345 . [4] السنن الكبرى للبيهقي : 5 / 350 ، مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 61 .