responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 286


ملك را با تو مدت يك سال بده دينار بشرط آنكه مبلغ يك تومان قرض دهى به وعده ء يكسال بعد از آن مبلغ قرض را دهد بوعده ء مزبوره وشرطي نكند خوب است ) [1] .
فتأمل فيما ذكره ، حتى يتضح لك الحال ، فإنه ( رحمه الله ) ذكر أربع مسائل :
الأولى : وفاقية ، وهي حيلة صحيحة عند جميع الفقهاء [2] ، لعدم الشرط [3] .
والثانية : أيضا وفاقية .
وكذا الثالثة .
وقد ذكر في رسالته مضمون هاتين المسألتين ، وحكمه بالحرمة مكررا متكثرا ، وهذا هو الذي ذكرنا اتفاق الأصحاب على حرمته ، ومحل النزاع بيني وبين هؤلاء الأعلام .
وأما المسألة الرابعة : فهي محل النزاع بين المحقق [4] ، والعلامة [5] ومن وافقه حتى الشيخ الحر ( رحمه الله ) [6] .
وذكرنا أنهم يفهمون من هذه الأخبار هذه الصورة .
ويظهر من كلام السيد المذكور أن شرط المقرض في هذه الصورة أيضا حرام ، فتأمل ، حتى تجد أن رواية سلسبيل ظاهرة إما في هذه الصورة أو في



[1] لم نعثر عليها .
[2] في ج : ( عند جميع فقهائنا ) .
[3] حكم المقدس الأردبيلي ( رحمه الله ) بحرمة جميع الحيل المذكورة في الفقه إلا للمضطر ، واستظهره من كلام التذكرة أيضا . لاحظ ! مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 488 .
[4] لاحظ ! شرائع الإسلام : 2 / 47 .
[5] لاحظ ! مختلف الشيعة : 5 / 300 .
[6] وسائل الشيعة : 18 / 54 الباب 9 من أبواب أحكام العقود .

286

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست