ملك را با تو مدت يك سال بده دينار بشرط آنكه مبلغ يك تومان قرض دهى به وعده ء يكسال بعد از آن مبلغ قرض را دهد بوعده ء مزبوره وشرطي نكند خوب است ) [1] . فتأمل فيما ذكره ، حتى يتضح لك الحال ، فإنه ( رحمه الله ) ذكر أربع مسائل : الأولى : وفاقية ، وهي حيلة صحيحة عند جميع الفقهاء [2] ، لعدم الشرط [3] . والثانية : أيضا وفاقية . وكذا الثالثة . وقد ذكر في رسالته مضمون هاتين المسألتين ، وحكمه بالحرمة مكررا متكثرا ، وهذا هو الذي ذكرنا اتفاق الأصحاب على حرمته ، ومحل النزاع بيني وبين هؤلاء الأعلام . وأما المسألة الرابعة : فهي محل النزاع بين المحقق [4] ، والعلامة [5] ومن وافقه حتى الشيخ الحر ( رحمه الله ) [6] . وذكرنا أنهم يفهمون من هذه الأخبار هذه الصورة . ويظهر من كلام السيد المذكور أن شرط المقرض في هذه الصورة أيضا حرام ، فتأمل ، حتى تجد أن رواية سلسبيل ظاهرة إما في هذه الصورة أو في
[1] لم نعثر عليها . [2] في ج : ( عند جميع فقهائنا ) . [3] حكم المقدس الأردبيلي ( رحمه الله ) بحرمة جميع الحيل المذكورة في الفقه إلا للمضطر ، واستظهره من كلام التذكرة أيضا . لاحظ ! مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 488 . [4] لاحظ ! شرائع الإسلام : 2 / 47 . [5] لاحظ ! مختلف الشيعة : 5 / 300 . [6] وسائل الشيعة : 18 / 54 الباب 9 من أبواب أحكام العقود .