نعم ، يظهر منها كون الإقراض بطمع الربح ، ولا مانع منه ، بل المانع عند الفقهاء كونه بشرط الربح ، وقد مر ما نقلناه عن تفسير علي بن إبراهيم ، وسيجئ الفرق بين الطمع والشرط . وقوله : " على أن تربحني " أيضا غير ظاهر في الشرط ، بل الظاهر منه التطميع ، أو أعم منه ومن الشرط ، والعام لا يدل على الخاص . وعلى تقدير تسليم دلالته على الشرط ، فهو من طرف المستقرض لا المقرض . قال الفاضل المحقق أبو طالب الحسيني في رسالته الفارسية في حرمة الربا ما هذا لفظه [1] : ( يعني پنج تومان قرض مى دهند ، ودستمالى كه پنجاه دينار أرزش دارد به يك تومان مى فروشند ، ومقترض پنج تومان مى گيرد ، ودستمال را مى خرد به مبلغ مزبور ، وشش تومان سند مى نويسد ، أين خوب است ، واگر گويد : پنج تومان بتو قرض مى دهم به شرط آنكه دستمال مرا به يك تومان بخرى واو قبول كند ، ربا حكمي وحرام است . وهمچنين اگر گويد مبلغ يك تومان قرض مى دهم به تو بشرطي كه منافع فلان ملك با من صلح كنى به ده دينار فلوس ، ونيز قبول كند جايز نيست ، به جهت آنكه رباى حكمي است ، واما اگر گويد : مصالحه كردم منافع فلان
[1] ويمكن توضيح معناه هكذا : ( أي يقرضون خمسة توأمين ، ويبيعون منديلا قيمته خمسون دينارا بتومان واحد ، والمستقرض يأخذ خمسة توأمين ويكتبون هذا العقد في السند - ورقة المعاهدة - باحتساب سعر المنديل ستة توأمين ، هذا جيد لا بأس به . وإن قال له : أقرضك خمسة توأمين بشرط أن تشتري منديلي بتومان واحد وقبل ، فيكون ربا حكميا وهو حرام . وهكذا إن قال له : أقرضك تومانا واحدا بشرط أن تصالحني على منافع الملك الفلاني بعشرة دنانير وقبل ، فهو أيضا حرام ، لأنه ربا حكمي . وأما إذا قال له : صالحتك على منافع الملك الفلاني سنة واحدة بعشرة دنانير بشرط أن تقرضني تومانا واحدا وأجله سنة واحدة ، وقبل وأقرضه بدون أي شرط فهو جيد لا بأس به ) .