responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 284


هذه الأخبار عكس ما نحن فيه ، وهو ارتكاب المعاملة بشرط القرض ، وهذا حلال عند العلامة وكثير ممن وافقه ، وسيجئ الكلام فيه .
قال المحدث الماهر الشيخ محمد الحر ( رحمه الله ) في " الوسائل " : باب أنه يجوز أن يبيع الشئ بأضعاف قيمته ويشترط قرضا أو تأجيل دين ، ثم أتى بهذه الأخبار [1] .
وأما الجواب مفصلا :
فلأن رواية سلسبيل - مع ضعفها - ليس فيها دلالة على تحقق الشرط من طرف المقرض ، إذ لم يزد فيها على أن قال : " فأقرضها سبعين ، وأبيعها شيئا " [2] ، فلو كان شرطا كان يقول : أقرضها بشرط أن أبيع ، مع أنه أيضا غير مناسب ، بل المناسب أن يقول : أقرضها كذا بشرط أن تقبل مني شيئا أو أن تشتري مني كذا بكذا ، كما لا يخفى .
وربما كان قوله ( عليه السلام ) : " واكتب عليها كتابين " [3] كناية عن جعلها معاملتين ، كل واحدة منهما برأسه من دون أن يكون الثاني شرطا في الأول .
وربما يؤيد ذلك أيضا ما يظهر [ من ] أن سلسبيل كانت تعطي بلا مضايقة ، بل كان الإعطاء بالتماس منها لا بسبب شرط المقرض الذي كانت تريد أن تعطي [ إياه ] ربح معاملة [4] ، لأنه قال : على أن تربحني ، والربح ظاهر فيه ، ولذا قال : فأقرضها وأبيعها كذا وكذا ، واختيار البيع لأجل اللزوم والاستحكام ، وعدم الاختيار في الرجوع .



[1] وسائل الشيعة : 18 / 54 الباب 9 من أبواب أحكام العقود .
[2] في المصدر : ( فأقرضها تسعين وأبيعها ثوب وشئ ) .
[3] الكافي : 5 / 205 الحديث ، وقد مرت الإشارة إليه آنفا .
[4] في ب : ( لا بسبب شرط المقرض الذي يريد أن يعطي ربح معاملة ) .

284

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست