درهم ؟ قال : لا بأس " [1] . وفي رواية أخرى : " لا بأس [ به ] ، أعطها مائة ألف وبعها الثوب بعشرة آلاف ، واكتب عليها كتابين " [2] . وعن سليمان الديلمي ، عن رجل كتب إلى العبد الصالح ( عليه السلام ) : " إني أعامل قوما أبيعهم الدقيق ، أربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم ، وأنهم سألوني أن أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم ، فهل من حيلة لا أدخل في الحرام ؟ فكتب ( عليه السلام ) [ إليه ] : أقرضهم الدراهم قرضا وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم " [3] . وما رواه محمد بن إسحاق بن عمار ، قال : " قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : يكون لي على الرجل دين [4] فيقول : أخرني بها وأنا أربحك ، فأبيعه جبة تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم [ أو قال : بعشرين ألفا ] وأؤخره بالمال ، قال : لا بأس " [5] . وما رواه مسعدة بن صدقة ، عن الصادق ( عليه السلام ) : " عن رجل له مال على رجل من قبل عينة [ عينها إياه ] ، فلما حل عليه [ المال ] لم يكن عنده ما يعطيه ، [ فأراد أن يقلب عليه ويربح ] ، أيبيعه لؤلؤا [ أو غير ذلك ما ] يسوى مائة درهم بألف درهم ويؤخره ؟ قال : لا بأس [ بذلك ] ، قد فعل [ ذلك ]
[1] الكافي 5 / 205 الحديث 9 ، وسائل الشيعة : 18 / 54 الحديث 23125 . [2] الكافي : 5 / 205 ذيل الحديث 9 ، وسائل الشيعة : 18 / 54 الحديث 23126 . [3] تهذيب الأحكام : 7 / 45 الحديث 195 ، وسائل الشيعة : 18 / 56 الحديث 23131 . [4] كذا ، وفي المصادر : ( دراهم ) . [5] الكافي : 5 / 205 الحديث 11 ، تهذيب الأحكام : 7 / 52 الحديث 227 ، وسائل الشيعة : 18 / 55 الحديث 23128 .