* ( أحل الله البيع ) * [1] ، وقد عرفت الجواب وبقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " الناس مسلطون على أموالهم " [2] وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " لا يحل مال امرئ مسلم إلا من طيب نفسه " [3] . والجواب ، أن المقترض إن أعطى بطيب النفس ، فلا حاجة إلى الحيلة ، فلا فائدة فيها أصلا ، وإلا فلا وجه للتمسك بمثل هذه الأخبار ، إذ مقتضاها أن الإنسان ما دام المال ماله ، له أن يتصرف فيه بالطرق الشرعية ، لا أن له [4] أن ينقله عن ملكه بغير النواقل الشرعية . فإن قلت : يعطي من طيب النفس ، لكن لما كان حراما لكونه نفع القرض يرتكب حيلة لإخراجه عن نفع القرض وإدخاله في نفع البيع . قلت : فلا بد من ثبوت مقدمتين حتى يتأتى لك هذه الحيلة : الأولى : أن نفع القرض الحرام مختص بغير المعاملة ، وأنى لك بإثباته ؟ ! بل قد مر ما يظهر منه عدم الاختصاص . والثانية : ثبوت صحة هذه الحيلة والمعاملة من دليل شرعي ، وقد عرفت - آنفا - الإشكال فيه . واستدلوا أيضا ، بالأخبار ، مثل : ما رواه محمد بن إسحاق بن عمار : " قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إن سلسبيل طلبت مني مائة ألف درهم على أن تربحني عشرة آلاف درهم ، فأقرضها تسعين ألف وأبيعها ثوب وشئ [5] تقوم بألف درهم بعشرة آلاف
[1] البقرة [2] : 276 . ( 2 ) عوالي اللآلي : 1 / 222 الحديث 99 ، و 457 الحديث 198 و 2 / 138 الحديث 383 ، و 3 / 208 الحديث 49 . [3] عوالي اللآلي : 2 / 113 الحديث 309 . [4] في النسخ : ( لأن له ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه . [5] في النسخ : ( وأبيعها شيئا ) ، وما في المتن أثبتناه من المصدر .