أبي ( عليه السلام ) [1] وأمرني أن أفعل ذلك في شئ كان عليه " [2] . وما رواه عبد الملك بن عتبة ، قال : " سألته عن الرجل يريد أن أعينه المال ، أو يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه ، أيستقيم أن أزيده مالا وأزيده [3] لؤلؤة [ تسوى ] مائة درهم بألف درهم فأقول : أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها وبما لي عليك كذا وكذا شهرا ؟ قال : لا بأس " [4] . والجواب عن هذه الأخبار أما مجملا : فبأنها مشتركة - جميعا - في القصور من حيث السند ، وهو تعالى منع عن العمل بخبر غير العادل ، كما يظهر من الآية [5] ، والأخبار [6] ، وإجماع الشيعة في الأعصار والأمصار ، ونقل ذلك الإجماع الشيخ [7] وغيره ، وحقق في محله . وخبر غير العادل إنما يكون حجة إذا انجبر بالشهرة أو ما ماثلها ، وهنا الأمر بالعكس ، بل وأشد ، وفي مقام التعارض أمرنا الأئمة ( عليهم السلام ) بالأخذ برواية الأعدل [8] ، لا برواية غير العادل وترك أخبار العدول .
[1] في المصدر : ( رضي الله عنه ) . [2] الكافي : 5 / 316 الحديث 49 ، وسائل الشيعة : 18 / 54 الحديث 23127 . [3] كذا ، وفي المصادر : ( وأبيعه ) . [4] الكافي : 5 / 206 الحديث 12 ، تهذيب الأحكام : 7 / 52 الحديث 226 ، وسائل الشيعة : 18 / 55 الحديث 23129 . [5] الحجرات ( 49 ) : 6 . [6] وسائل الشيعة : 27 / 138 الحديث 33419 و 144 الحديث 33438 و 147 الحديث 33448 و 149 الحديث 33455 . [7] عدة الأصول : 1 / 341 . [8] لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 / 106 الحديث 33334 .