responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 278


الخمسين ألف تومان إلا بإزاء القرض ، ولولا القرض لم يعط نصف فلس ، مع أنه لو أعطى خمسين بإزاء فلس لكان سفيها قطعا ، ومعاملته باطلة جزما ، ولا يخرجه عن السفاهة إلا كون ذلك بإزاء القرض ، مع أنه في العقد أيضا يقول :
ليس قرضي إلا بهذا الشرط ، والمستقرض قبل كذلك ، ووقع المشارطة كذلك ، فيكون بإزاء القرض قطعا ، سيما مع ما عرفت من أن الشروط في العقود أجزاء العوضين ، مع أن العقود ليس إلا شروطا ، فالعقد فيه تدافع واضح ، بل في الحقيقة بإزاء القرض .
نعم ، ما يساوي فلسا لعله بإزاء الفلس ، والباقي ليس بإزائه جزما ، بل بإزاء القرض قطعا كما عرفت ، على أنك عرفت من كلام الفقهاء ومن الأخبار أن القرض بشرط مطلق النفع حرام ، سواء كان عقدا أو معاوضة وسواء كان نفع عقد أو معاوضة ، إذا كان النفع جزء الشرط أو نفس الشرط .
أما إذا شرط به العقد لا بشرط المحاباة والنفع ، ثم حصل النفع من العقد ، فهو حلال عندي وعند من يقول : الحرام زيادة المال والنفع ، أما عند من يقول بحرمة كل نفع يكون هذا أيضا حراما عنده ، بعد كونه نفعا لغة وعرفا .
ومنها :
ما أشرنا من أن الله مسخ أصحاب السبت وجعله نكالا لما بين يديها وما خلفها ، مع أن حيلتهم كانت أحسن من حيلتكم ، كما لا يخفى .
وأيضا ، أشرنا [ إلى ] أن الله تعالى منع أمورا كثيرة بشباهتها بالربا ، بل وربما حرم ، وأين هذا من نقلكم [1] ؟ هذا وغير ذلك مما أشرت وسنشير أيضا .
استدل هؤلاء الأعلام على الحيلة والصحة ، بالأصل والعمومات ، مثل :



[1] كذا في النسخ ، ولعل الصواب : ( وأين هذا من حيلكم ) .

278

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست