فإن كان الحرام شرعا أعم من العقد والمعاملة ، فكيف يمكن الإخراج ؟ وإن كان مختصا بما ليس بعقد أو معاملة ، فلم سميتموه بالحيلة ؟ ولا شبهة في أنها حيلة ، ولا يمكن إنكار ذلك ، ولا يرضى بالإنكار أحد من المتشرعة ، ولا أحد من غيرهم من العقلاء وأهل العرف ، وليس ذلك إلا من ظهور أمر عليهم . والعام المخصص لا يمكن أن يقال : الخاص بالنسبة إلى عامه حيلة ، مثلا : لا يمكن أن يقال : طهارة غسالة الاستنجاء أو القليل من المطر أو الجاري حيلة بالنسبة إلى ما دل على انفعال القليل ، وعلى هذا الحال أول الفقه إلى آخره ، بل وأوضح ، ومع ذلك هؤلاء يقولون : ما دل على حرمة النفع لا شمول له للمعاملة والعقد من أول الأمر ، بل من أول الأمر مخصوص بغير العقد ، فكيف يصير العقد حيلة ؟ ! ومنها : ما أشرنا من عدم الفرق بين عبارة الهبة والعطية والنحلة والتبرع ، وغير ذلك مما دل على نقل الملك لا بعنوان اللزوم ، وكذا مثل بيع خمسين ألفا بفلس يقتضي النقل بعنوان اللزوم ، لأن جميع ما ذكر نفع لغة وعرفا ، وواقعا وقع القرض بشرطه ، فيكون حراما بمقتضى الأدلة السابقة وكلام الفقهاء . فإن قلت : الفرق أنه [ إذا ] قال : أقرضت بشرط هبة كذا ، يكون معناه أنه لا يكون بإزاء القرض ، لأن شرط ما هو بإزاء القرض حرام ، وكذا الحال في البيع ، بأن يكون خمسين ألف بإزاء الفلس لا بإزاء القرض . قلت : لو صح ما ذكرت لم يحتج إلى حيلة ، بل يكفي أن أقرضك بشرط أن تعطي كذا لا بإزاء القرض مع أنه معلوم يقينا أنه لا يهب إلا بإزاء ولا يعطي