اللفظ إليه مطلقا ، ولذا تؤاخذونهم في كل قيد بإثباته بدليل وتنكرون اعتباره لو لم تجدوا دليلا ، ومنه اعتبار الصيغة المعهودة عندهم . وبالجملة ، كل شئ يقولون في : * ( أحل الله البيع ) * نقول في : * ( حرم الربا ) * . وأما السنة : فقد عرفت الأخبار الصحاح الكثيرة والمعتبرة الوافرة وغيرها ، وأنها تقتضي البطلان ، وقد عرفت أنها المفتى بمضمونها . وعلى تقدير تسليم أن يكون هذه الأخبار يعارضها أخبار أخر وتقاومها أيضا ، غاية الأمر التصادم ، فمن أين ثبت الصحة ؟ ! وأما الأصول : فقد عرفت أن الأصل عدم الصحة ، وعدم انتقال الملك من المستقرض ، وعدم دخوله في ملك المقرض ، وعدم تسلط المقرض ، وبقاء ملك المقترض ، وهو العوض الذي يعطي . وأما أصل البراءة : فلا يعارض دليلا وإن كان الدليل هو الأصل ، وكذا لا يثبت صحة ، مع أن الأصل براءة ذمة المقترض من لزوم إعطاء الزيادة ، مع أن الكلام في صحة هذه المعاملة والاحتياج إلى الحيلة وكون الأخذ والإعطاء بسبب هذه الحيلة ، فتدبر . ومنها : ما أشرنا سابقا من أن الحيلة لا تتحقق إلا في موضوعات الأحكام لأنفسها ، وهذا بديهي .