responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 276


اللفظ إليه مطلقا ، ولذا تؤاخذونهم في كل قيد بإثباته بدليل وتنكرون اعتباره لو لم تجدوا دليلا ، ومنه اعتبار الصيغة المعهودة عندهم .
وبالجملة ، كل شئ يقولون في : * ( أحل الله البيع ) * نقول في : * ( حرم الربا ) * .
وأما السنة :
فقد عرفت الأخبار الصحاح الكثيرة والمعتبرة الوافرة وغيرها ، وأنها تقتضي البطلان ، وقد عرفت أنها المفتى بمضمونها .
وعلى تقدير تسليم أن يكون هذه الأخبار يعارضها أخبار أخر وتقاومها أيضا ، غاية الأمر التصادم ، فمن أين ثبت الصحة ؟ !
وأما الأصول :
فقد عرفت أن الأصل عدم الصحة ، وعدم انتقال الملك من المستقرض ، وعدم دخوله في ملك المقرض ، وعدم تسلط المقرض ، وبقاء ملك المقترض ، وهو العوض الذي يعطي .
وأما أصل البراءة :
فلا يعارض دليلا وإن كان الدليل هو الأصل ، وكذا لا يثبت صحة ، مع أن الأصل براءة ذمة المقترض من لزوم إعطاء الزيادة ، مع أن الكلام في صحة هذه المعاملة والاحتياج إلى الحيلة وكون الأخذ والإعطاء بسبب هذه الحيلة ، فتدبر .
ومنها :
ما أشرنا سابقا من أن الحيلة لا تتحقق إلا في موضوعات الأحكام لأنفسها ، وهذا بديهي .

276

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست