responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 275


وورد أيضا أن القرض بشرط المنفعة حرام ، كما مر .
فما نحن فيه من أين ظهر دخوله في الأول ، وعدم دخوله في الثاني والثالث ؟ !
فإن قلت : دخوله في الأول معلوم ، وفي الأخيرين مشكوك فيه .
قلت : إن أردت أن المراد بالبيع المعنى اللغوي ، فالربا أيضا لغة مطلق الزيادة ، وقد ذكرنا عن تفسير علي بن إبراهيم ما يؤكد ذلك ، وكذا يظهر من موارد الاستعمالات ، مثل قوله تعالى : * ( يمحق الله الربا ويربي الصدقات ) * [1] ، وغير ذلك .
وأما القرض بشرط المنفعة : فهو أظهر دلالة ، وكذا : لا يشترط إلا مثل ورقه [2] ، وغير ذلك مما مر .
فإن قلت : الربا اللغوي ليس بحرام قطعا .
قلت : البيع اللغوي أيضا ليس بحلال قطعا .
فإن قلت : مقتضى العموم حلية كل بيع لغوي ، خرج ما خرج بالدليل وبقي الباقي .
قلت : فكذلك الحال في الربا ، مع أن شمول العموم للفروض النادرة محل كلام ، وكون ما نحن فيه من الصور المتعارفة في زمان نزول الآية محل كلام ، بل الظاهر عدمه .
فإن قلت : الفقهاء عرفوا البيع بكذا وكذا ، وهو شامل له .
قلت : فكلامهم في منفعة القرض أيضا شامل ، بل وصرح بعضهم ، وقد سبق الكلام في ذلك ، مع أنكم لا تعتبرون تعريف الفقهاء أصلا ، ولا ترجعون



[1] البقرة
[2] : 276 . ( 2 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 357 الحديث 23840 ، وقد مر ذكره في الصفحة 11 من هذه الرسالة .

275

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست