أن الحيلة المصححة لتحصيل الزيادة منحصرة في عدم الشرط عند الفقهاء ، والبناء على عدم الشرط ووكول الأمر إلى المستقرض - بحيث إنه إن كان يريد أن يعطي وإلا فلا شئ - لا يرضى به الآكلون . فظهر أن في مثل المقام يشكل الاستناد إلى ظاهر أخبار الآحاد ، سيما وأن تكون قاصرة سندا ودلالة ، ومعارضة لأخبار وأدلة كثيرة تكون مفتى بها بين الفقهاء ، بل ولعله يحصل اليقين ، وتلك الظواهر مهجورة عندهم لو كانت تلك الظواهر متحققة ، وسيجئ الكلام . ومنها : أن تلك المعاملة لم يثبت بعد صحتها ، وكونها حيلة شرعية فرع ثبوت الصحة من دليل شرعي ، لأن الصحة حكم شرعي ، لأنها عبارة عن ترتب الأثر الشرعي ، فما لم يثبت من دليل شرعي فالأصل عدمها حتى يثبت . وما يقول الفقهاء [ من ] أن الأصل الصحة ، مرادهم من الأصل عموم دليل شرعي أو قاعدة شرعية ثابتة من دليل شرعي ، وإلا فلا شك في أن الأصل عدم الحكم الشرعي حتى يثبت بدليل شرعي . وأما الدليل . . أما الإجماع : فهو في المقام مفقود قطعا ، لو لم نقل بالإجماع على عدم الصحة . وأما الكتاب : فهو مثل قوله تعالى : * ( وأحل الله البيع ) * [1] . وفيه ، أنه وإن قال ذلك ، إلا أنه قال أيضا : * ( وحرم الربا ) * [2] .