responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 274


أن الحيلة المصححة لتحصيل الزيادة منحصرة في عدم الشرط عند الفقهاء ، والبناء على عدم الشرط ووكول الأمر إلى المستقرض - بحيث إنه إن كان يريد أن يعطي وإلا فلا شئ - لا يرضى به الآكلون .
فظهر أن في مثل المقام يشكل الاستناد إلى ظاهر أخبار الآحاد ، سيما وأن تكون قاصرة سندا ودلالة ، ومعارضة لأخبار وأدلة كثيرة تكون مفتى بها بين الفقهاء ، بل ولعله يحصل اليقين ، وتلك الظواهر مهجورة عندهم لو كانت تلك الظواهر متحققة ، وسيجئ الكلام .
ومنها :
أن تلك المعاملة لم يثبت بعد صحتها ، وكونها حيلة شرعية فرع ثبوت الصحة من دليل شرعي ، لأن الصحة حكم شرعي ، لأنها عبارة عن ترتب الأثر الشرعي ، فما لم يثبت من دليل شرعي فالأصل عدمها حتى يثبت .
وما يقول الفقهاء [ من ] أن الأصل الصحة ، مرادهم من الأصل عموم دليل شرعي أو قاعدة شرعية ثابتة من دليل شرعي ، وإلا فلا شك في أن الأصل عدم الحكم الشرعي حتى يثبت بدليل شرعي .
وأما الدليل . .
أما الإجماع :
فهو في المقام مفقود قطعا ، لو لم نقل بالإجماع على عدم الصحة .
وأما الكتاب :
فهو مثل قوله تعالى : * ( وأحل الله البيع ) * [1] .
وفيه ، أنه وإن قال ذلك ، إلا أنه قال أيضا : * ( وحرم الربا ) * [2] .



[1] البقرة
[2] : 276 . ( 2 ) البقرة ( 2 ) : 275 .

274

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست