responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 273


وأعجب من ذلك أنه تعالى منع عن الحيلة ، بل وجعل مرتكبيها قردة خاسئين ، وجعل ذلك نكالا للعالمين ، وموعظة للمتقين ، ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) صرح بالمنع عن استحلال الربا بالبيع ، وأخبر بأنه سيحدث ذلك من المبتدعين في الدين . . إلى غير ذلك مما مر .
وظهر عن الأئمة ( عليهم السلام ) أيضا ما ظهر من حرمة اشتراط ما زاد على مثل الذي أقرض أي شرط يكون ، بل وحرمة اشتراط الهبة والعارية والبيع المحاباتية ، وغير ذلك مما مر .
والفقهاء أيضا ظهر منهم ما ظهر ، والشواهد أيضا قد كثرت على ذلك ، على حسب ما مر الإشارة إلى بعض منها ، وسيجئ أيضا ، وربما يحصل من ملاحظتها القطع ، بل وأن هؤلاء استحلوا الربا وحرموا بعض الألفاظ والعبارات .
هذا ، وإن كان ورد عنهم ( عليهم السلام ) بعض ما لعله ظاهر في التجويز أيضا ، إلا أنك ستعرف ما فيه .
مضافا إلى أن أحدا من الفقهاء لم يفت بالجواز ، بل اتفقوا على المنع ، وأن المراد من ذلك الخبر غير ما نحن فيه ، كما ستعرف .
فلو كان الربا مختصا بالمنفعة التي لا تكون معاملة ، لصار الأمر من الله تعالى ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) وفقهائهم بخلاف ما ذكره البتة ، وكذلك صار المسلمون في الأعصار والأمصار يرتكبون على قياس ما ذكر في جريان الربا في غير البيع والقرض .
وأما الحيلة لمجرد تصحيح المعاملة - لا لتحصيل الزيادة - فهي مما لا يرغب إليها آكلوا الربا ، لأن غرضهم من الربا تحصيل الزيادة في المال ، وقد عرفت

273

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست