عقدا أو معاوضة . هذا ، مع أن الكلام في صحة هذه المعاملة ، أو عدم صحتها سيجئ ، فانتظر . وأما ما دل على فتوى الفقهاء من غير جهة الخبر : فمنها : ما استدل به لما ذهب إليه فقهاؤنا - سوى العلامة - من عدم اختصاص الربا بالبيع والقرض ، بل هو جار في جميع المعاملات أيضا ، من أنه لو كان مختصا بهما لما وقع آكلوا الربا في الضيق الشديد ، وما صاروا معرضا للوعيد والتهديد ، وما خالفوا الله تعالى ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) ، مع ما في المخالفة من خطر الدنيا والآخرة ، ولما بقوا على مخالفتهم إلى أن نزل فيهم : * ( فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) * [1] ، وغير ذلك ، إذ غرضهم ما كان إلا تحصيل المنفعة من دون مضايقة في حصولها من المصالحة أو الهبة أو القرض أو المبايعة وغير ذلك . والحاصل ، أن أمة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وغيرهم ، كانوا مشغوفين بأكل الربا ، حريصين عليه على عاداتهم الجاهلية ، فلما أنزل حرمة الربا فمنهم من أطاع الله ، أو خوفا منه ، أو خوفا من مؤاخذة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، على تفاوت حالاتهم . وكان الترك شاقا عليهم ، حتى أن بعضهم من شدة المشقة ما ترك أصلا ، وما أطاع الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، مع كونه من أمته واختياره إطاعته في جميع الأمور ، واختار عظيم خطر المؤاخذة الدنيوية والعقوبة الأخروية على تلك المشقة إلى أن نزل فيهم ما نزل . ومع ذلك بقي جمع من الأمة على التمرد والعصيان ، في البلدان والأزمان ، إلى هذا الزمان ، فلو كان أهل الصدر الأول - الذين هم المخاطبون في التكليفات ،