أيضا ، وبناء هؤلاء الأعلام على ذلك في الفقه . هذا ، مضافا إلى مرجحات كثيرة غاية الكثرة لجانب الحرمة ، قد عرفت البعض وستعرف البعض ، بل وربما يحصل منها الجزم واليقين ، بل وإن هؤلاء لا يحرمون الربا الذي هو أمر معنوي وطلب زيادة مال أو منفعة ، على سبيل التسلط من جهة المشارطة ، بل لا يحرمون إلا لفظا وعبارة ، مع ما عرفت من عدم الفرق بين الألفاظ والعبارات أيضا أصلا ورأسا . وإن قلت : لم لا يجوز أن يكون اشتراط المعاملة حراما ، وأما نفس المعاملة فتكون حلالا ؟ قلت : إن أردت أن المرتكب يعذب عذابا واحدا لا أنه يعذب ثلاث عذابات ، أحدها بإزاء القرض ، والثاني بإزاء الشرط ، والثالث بإزاء المبيع ، مثلا . فالأمر على ما ذكرت ، إلا أن العذاب من يطيقه ؟ ! سيما وأن يكون درهم منه أشد عند الله من سبعين زنية بذات محرم في جوف الكعبة ! مع أن الحيلة إنما هي للخلاص من العذاب . وإن أردت أن المعاملة تكون صحيحة بناء على أن النهي وقع من خارج المعاملة . ففيه ، أن الحق أن النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد ، وإن وقع في نفس المعاملة ، لكن الإجماع - بل الضرورة من الدين - على الفساد في الربا ، وضروري الدين أن نفع القرض إن كان حراما يكون ربا ، ويظهر من الأخبار أيضا ، فلاحظ وتأمل . مع أن الكلام في أن هؤلاء الأعلام يستحلون القرض بشرط المنفعة إذا كانت