responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 269


أيضا ، وبناء هؤلاء الأعلام على ذلك في الفقه .
هذا ، مضافا إلى مرجحات كثيرة غاية الكثرة لجانب الحرمة ، قد عرفت البعض وستعرف البعض ، بل وربما يحصل منها الجزم واليقين ، بل وإن هؤلاء لا يحرمون الربا الذي هو أمر معنوي وطلب زيادة مال أو منفعة ، على سبيل التسلط من جهة المشارطة ، بل لا يحرمون إلا لفظا وعبارة ، مع ما عرفت من عدم الفرق بين الألفاظ والعبارات أيضا أصلا ورأسا .
وإن قلت : لم لا يجوز أن يكون اشتراط المعاملة حراما ، وأما نفس المعاملة فتكون حلالا ؟
قلت : إن أردت أن المرتكب يعذب عذابا واحدا لا أنه يعذب ثلاث عذابات ، أحدها بإزاء القرض ، والثاني بإزاء الشرط ، والثالث بإزاء المبيع ، مثلا .
فالأمر على ما ذكرت ، إلا أن العذاب من يطيقه ؟ ! سيما وأن يكون درهم منه أشد عند الله من سبعين زنية بذات محرم في جوف الكعبة ! مع أن الحيلة إنما هي للخلاص من العذاب .
وإن أردت أن المعاملة تكون صحيحة بناء على أن النهي وقع من خارج المعاملة .
ففيه ، أن الحق أن النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد ، وإن وقع في نفس المعاملة ، لكن الإجماع - بل الضرورة من الدين - على الفساد في الربا ، وضروري الدين أن نفع القرض إن كان حراما يكون ربا ، ويظهر من الأخبار أيضا ، فلاحظ وتأمل .
مع أن الكلام في أن هؤلاء الأعلام يستحلون القرض بشرط المنفعة إذا كانت

269

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست