يدل عليها بالخصوص ، فما وجه ترجيح ما دل على الحرمة ، مع أن الأصل الإباحة ؟ ! قلت : أما ما دل على الحل بالخصوص فسيجئ فيه الكلام مشروحا ، وأما الجواب عن العموم : فأولا : بالنقض ، بالقرض بشرط النفع الذي لا يكون عقدا ، لأنه داخل في عموم ما دل على حلية مال المسلم وغيره إذا كان بطيب نفسه ، وعن تراض ، وأمثال ذلك . فإن قلت : خرج هذا بالدليل . قلت : المخرج ليس إلا الأخبار وكلام الفقهاء ، إذ ليس في القرآن إلا أن الربا حرام ، وأما أنه ليس بعقد فلا . وأما العقل ، فلا شك في أنه لا فرق عنده بين عبارة وعبارة ، مع أن أثرهما واحد . وأما الأخبار ، فقد عرفت الحال فيها ، وكذا كلام الفقهاء ، وأنت سلمت ، وأما غير الفقهاء فإما يقولون بعدم التفاوت وأنه حيلة غير مؤثرة ، بل الحيلة عندهم فسخ مطلقا ، وتراهم يستهزئون ويضحكون ، وإما يقولون : لا نعرف الحال ، ويسكتون ويقولون : الفقهاء يعرفون ، فإن كان فيهم من يقول بالصحة ، فإنما هو بنقله وبتقليدهم هؤلاء الأعلام بلا شبهة . وثانيا : بالحل ، وهو أن ما دل على صحة العقود يدل على صحتها بأنفسها ومن حيث هي هي ، لا أنه إذا عرفها من الخارج ما حرمها وأدخلها في الأدلة الدالة على التحريم وأفتى بها الفقهاء يكون حلالا أيضا . وأيضا ، هذه الأخبار بالنظر إلى العمومات الدالة على صحة العقود خاص بالبديهة ، وإذا تعارض العام والخاص فالخاص مقدم وفاقا ، وبرهن عليه