وهذا الحديث موافق لما ذكرنا من " نهج البلاغة " من وقوع هذه الحيل بعد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) من أعدائه المحدثين في الدين ، والخبر محمول على صورة الشرط ، لما سبق ، ولما في الأخبار المتعددة في خصوص المقام ، مثل : ما رواه الحميري بسنده إلى الكاظم ( عليه السلام ) : " عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم ، ثم اشتراه بخمسة [ دراهم ، أيحل ؟ ] قال : إذا لم يشترط ورضيه [1] فلا بأس " [2] . وما رواه الكليني ( رحمه الله ) والشيخ بسندهما إلى الصادق ( عليه السلام ) : " يجيئني الرجل فيطلب العينة ، فأشتري له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه ، ثم أشتريه منه مكاني ، فقال : إن كان [3] بالخيار ، إن شاء باع وإن شاء لم يبع ، وكنت أنت بالخيار ، إن شئت اشتريت ، وإن شئت لم تشتر ، فلا بأس " [4] . وظاهر أن المراد عدم تحقق مشارطة . ثم اعلم يا أخي هذا القدر الذي عثرت عليه من الأخبار التي تصلح لكونها مستند الفقهاء ، وأما غير الأخبار - مما دل على قولهم - فهو أيضا كثير ، سنشير إلى طائفة منها . فإن قلت : لا تأمل في دخول محل النزاع في الأخبار التي تدل على التحريم ، وفي دلالة بعضها على حرمته بالخصوص ، أو ظهوره فيها ، لكن عموم ما دل على حلية العقود وصحتها يشمله أيضا ، وخصوص بعض الأخبار أيضا
[1] كذا ، وفي المصدر : ( ورضيا ) . [2] قرب الإسناد : 114 الحديث 1062 . [3] كذا ، وفي المصدر : ( إذا كان ) . [4] الكافي : 5 / 202 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 7 / 51 الحديث 223 ، وسائل الشيعة : 18 / 41 الحديث 23094 .