responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 262


والتأكيد والتشديد في معرفة مخائله الدقيقة ، والاحتراز عن غوائله الخفية ، التي لا تكاد تحس وتدرك كما لا تحس دبيب النملة .
وبالجملة ، الربا عند الشارع أخفى من دبيب النملة ، وعند هؤلاء أجلى وأظهر من الشمس ، والحرام شرعا في غاية الخفاء ، بنص سيد الأوصياء ، وعند هؤلاء متى ما عرض أدنى شائبة من الخفاء يكون حلالا البتة ، بل متى ما توهم أدنى شائبة منه يصير حلالا بلا ريبة .
بل مآل أمرهم عند التحقيق إلى تحليل الربا وتحريم مجرد لفظ وعبارة ، كما عرفت ، إذ من البديهيات على جهال الكفار - فضلا عن عقلاء المسلمين - أن الربا أمر معنوي ، زيادة مخصوصة من العين أو المنفعة ونمو في المال على سبيل المشارطة والسلطنة ، لا أنه عبارة : أعطني ، أو تعطني ، أو تزيد لي ، وأمثال هذه ، وأنه لو بدل العبارة بعبارة : تهب لي ، أو تعوضني أو تعطي بإزاء الفلس أو أقل منه كذا وكذا ، يصير حلالا ، مع كون الزيادة في الصورتين على حد سواء .
مع ما عرفت من عدم تفاوت أصلا بين العبارات المذكورة بالنسبة إلى [ ما هو ] ثابت من الأخبار وكلام الأخيار ، مضافا إلى ما مر من النصوص الصريحة ، والظاهرة في عدم التفاوت .
والشروط التي هم اعتبروها في تحقق الربا لا تزيد عما به يتميز الربا عن غيره لغة وعرفا ، ولو سلم زيادتها ، فلا تزيد عما هو ضروري الدين ، ولو سلم زيادتها فظاهر أنها أشهر وأعرف من سائر شروط التجارة ، وهو ( عليه السلام ) في مقام التأكيد في معرفة التجارة .
ولو فرض أنها ليست بأعرف وأشهر ، فمعلوم أن في معرفتها يكفي أدنى إشارة

262

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست