responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 260


ثم إن الفقهاء لما رأوا دلالته على الحرمة والفساد مطلقا من غير قيد الاشتراط ، توجهوا إلى الحمل . .
فمنهم : من حمل على الاشتراط فقط ، كمولانا الأردبيلي ( رضي الله عنه ) [1] .
ومنهم : من حمل على الشرط تارة ، وعلى الكراهة أخرى ، كالشيخ [2] ومن تبعه [3] .
ومنهم : من زاد على الحملين التقية أيضا ، كبعض مقاربي عصرنا [4] .
فالكل اتفقوا على الحمل على الشرط ، وهذا ينادي بأعلى صوته على أن الشرط عندهم حرام .
ثم إن هذا الحمل أولى من الحمل على الكراهة والتقية ، لأنه تخصيص ، وما من عام إلا وقد خص ، ومؤيد بما ذكرنا من وجوه التأكيد في الدلالة على الحرمة .
ويؤيده أيضا ، أن الغالب من حال السائلين السؤال عن الشرط والتسلط ، لا مجرد التبرع ، ولذا أجاب المعصوم ( عليه السلام ) بأنه فاسد ، مع أن البناء على كون السؤال عن خصوص غير الشرط فيه ما فيه .
مع أن الحمل على الكراهة يقتضي التخصيص أيضا ، أي التخصيص بغير صورة الشرط ، لما عرفت من اتفاقهم على حرمة الشرط .
وأيضا ، الحمل على الشرط غير مختص بهذا الحديث ، بل لعل نظيره مكرر ، فتأمل .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 64 .
[2] الاستبصار : 3 / 10 الحديث 27 .
[3] لاحظ ! مختلف الشيعة : 2 / 309 .
[4] الوافي : 18 / 659 الحديث 18060 ، الحدائق الناضرة : 20 / 114 .

260

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست