ثم إن الفقهاء لما رأوا دلالته على الحرمة والفساد مطلقا من غير قيد الاشتراط ، توجهوا إلى الحمل . . فمنهم : من حمل على الاشتراط فقط ، كمولانا الأردبيلي ( رضي الله عنه ) [1] . ومنهم : من حمل على الشرط تارة ، وعلى الكراهة أخرى ، كالشيخ [2] ومن تبعه [3] . ومنهم : من زاد على الحملين التقية أيضا ، كبعض مقاربي عصرنا [4] . فالكل اتفقوا على الحمل على الشرط ، وهذا ينادي بأعلى صوته على أن الشرط عندهم حرام . ثم إن هذا الحمل أولى من الحمل على الكراهة والتقية ، لأنه تخصيص ، وما من عام إلا وقد خص ، ومؤيد بما ذكرنا من وجوه التأكيد في الدلالة على الحرمة . ويؤيده أيضا ، أن الغالب من حال السائلين السؤال عن الشرط والتسلط ، لا مجرد التبرع ، ولذا أجاب المعصوم ( عليه السلام ) بأنه فاسد ، مع أن البناء على كون السؤال عن خصوص غير الشرط فيه ما فيه . مع أن الحمل على الكراهة يقتضي التخصيص أيضا ، أي التخصيص بغير صورة الشرط ، لما عرفت من اتفاقهم على حرمة الشرط . وأيضا ، الحمل على الشرط غير مختص بهذا الحديث ، بل لعل نظيره مكرر ، فتأمل .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 64 . [2] الاستبصار : 3 / 10 الحديث 27 . [3] لاحظ ! مختلف الشيعة : 2 / 309 . [4] الوافي : 18 / 659 الحديث 18060 ، الحدائق الناضرة : 20 / 114 .