حال السلم أصلا ، وأما القرض فما أجاب فيه غير أنه " إذا كان يجر نفعا فلا يصلح " ، وفيه شهادة واضحة على أن السؤال كان عن حكم القرض لأجل السلم . ويشهد أيضا ، باقي الحديث ، فظاهر أن السؤال كان عن صحة المعاملة وفسادها بقرينة الجواب ، حيث قال : " إذا كان يجر نفعا فلا يصلح " ، والصلاح لغة مقابل للفساد ، مع أن المقام [1] من المعاملات ، ولذا فهم الكل من الحديث الحرمة والفساد ، ولذا حملوه على الشرط وغيره . ويؤكد الدلالة ، تكرير قوله : " لا يصلح " ، لأن الظاهر من العبارة الإشارة إلى ما اشتهر عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " كل قرض جر منفعة فهو فاسد " [2] كما سمعت ، وأن الظاهر أن السائلين في أمثال هذا المقام ليس سؤالهم عن معرفة تحقق خصوص الكراهة ، فالجواب بالنحو المذكور مريدا خصوص الكراهة فيه ما فيه . وربما يؤيد أيضا آخر الحديث ، حيث قال الراوي : " ولولا أن يصيب عليه لم يقرضه " ، فأجاب ( عليه السلام ) عن ذلك بعنوان التفصيل : " إن كان معروفا بينهما " يعني الذي سألت ، ويمكن أن يكون المراد أنه إن كان الذي سألت مجرد المعروفية والمعهودية بينهما " فلا بأس ، وإن كان إنما يقرضه من أجل . . إلى آخره " ، فيكون المراد أزيد من المعهودية ، وهو الاطمئنان ، فيكون ظاهره الشرط . وربما يقويه حصر كلمة " إنما " في قوله : " إنما يقرضه " ، فتأمل . مع أنه يظهر من الأخبار أن المحرم هو الشرط [3] ، فتأمل .
[1] في النسخ : ( من أن المقام ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه . [2] مستدرك الوسائل : 13 / 409 الحديث 15745 ، وفيه ( فهو ربا ) ، السنن الكبرى للبيهقي : 5 / 350 . [3] راجع الصفحتين : 252 - 256 من هذا الكتاب .