responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 258


الأربعة المروية بطريق العامة [1] ، أو الزيدية ، أو الفطحية ، أو غير ذلك ، مع أنه يظهر من الأحاديث الصحيحة ما يشير إلى صحة هذه الرواية ، كما ستعرف .
فما في بعض الأخبار أن راويا قال لهم ( عليهم السلام ) : " إن من عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد ، فأجابوا ( عليهم السلام ) [2] أوليس خير القرض ما جر منفعة ؟ ! " [3] ، لا يظهر منه أن مرادهم ( عليهم السلام ) تكذيب الراوي ، بل المراد تخطئة فهمه ، وما يفهم من ظاهره من حيث أنه مقيد بالشرط ، كما أثبتناه مشروحا في حاشيتنا على " شرح الإرشاد " للمولى المقدس الأردبيلي ( رضي الله عنه ) [4] .
ومنها :
صحيحة يعقوب بن شعيب ، عن الصادق ( عليه السلام ) : " عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ، ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير . . . قال : لا يصلح ، إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح . قال : وسألته عن رجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرض منه [ الدنانير ] فيقرضه ، فلولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه ، فقال : إن كان معروفا بينهما فلا بأس ، وإن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصيب عليه فلا يصلح " [5] .
ولا يخفى أن السؤال ليس عن حكم القرض على حدة وحكم السلم على حدة ، وإلا لأجاب المعصوم ( عليه السلام ) عنهما [ كل ] على حدة ، مع أنه ما أجاب عن



[1] في ب : ( بطرق العامة ) .
[2] كذا ، وفي المصدر : ( فقال ) .
[3] وسائل الشيعة : 18 / 354 الحديث 23833 .
[4] حاشية مجمع الفائدة والبرهان : 316 .
[5] تهذيب الأحكام : 6 / 204 الحديث 462 ، وسائل الشيعة : 18 / 356 الحديث 23838 .

258

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست