responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 257


بالنص والوفاق .
مع أن الظاهر من قوله : " يحللون الربا بالبيع " أن هذا الربا من غير نوع البيع ، والبيع من غير نوع ذلك الربا ، مع أن قوله ( صلى الله عليه وآله ) " سيفتنون بأموالهم " ، قرينة على أن مقصودهم زيادة المال وتربيته ، لا مجرد تصحيح المعاملة .
مضافا إلى أن الفرد المتعارف من الربا إنما هو لزيادة المال ، بل في مقام المذمة لا يتبادر إلا ذلك .
ومنها :
ما رواه الفقهاء عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " إن كل قرض يجر منفعة فهو حرام " [1] ، وهذا من جملة الأحاديث التي رووها عنه ( صلى الله عليه وآله ) معتقدين به ، معتمدين عليه ، نظير : " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " [2] ، وغيره مما كتبوا فيه أحكاما كثيرة ، معمولا بها من غير تأمل .
ومن نهاية اهتمامهم واعتمادهم على هذا الحديث أنهم ربما لا يستدلون على حرمة شرط المنفعة في القرض إلا به ، ولا يذكرون مستندا سواه ، ويعبرون [ عن ] الحرام بقرض يجر المنفعة [3] ، ومنفعة القرض ، على وجه يظهر أن اعتمادهم في الحقيقة عليه ، يقولون : يحرم شرط النفع ، ويعللون بورود النهي عن قرض يجر المنفعة [4] ، فلاحظ .
فالضعف منجبر بعمل الأصحاب ، على قياس الأحاديث الواردة في الكتب



[1] لاحظ ! السنن الكبرى للبيهقي : 5 / 350 ، مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 61 .
[2] عوالي اللآلي : 1 / 389 الحديث 22 ، سنن ابن ماجة : 2 / 802 الحديث 2400 .
[3] لاحظ ! التنقيح الرائع : 2 / 154 .
[4] لاحظ ! الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : 4 / 13 .

257

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست