بالنص والوفاق . مع أن الظاهر من قوله : " يحللون الربا بالبيع " أن هذا الربا من غير نوع البيع ، والبيع من غير نوع ذلك الربا ، مع أن قوله ( صلى الله عليه وآله ) " سيفتنون بأموالهم " ، قرينة على أن مقصودهم زيادة المال وتربيته ، لا مجرد تصحيح المعاملة . مضافا إلى أن الفرد المتعارف من الربا إنما هو لزيادة المال ، بل في مقام المذمة لا يتبادر إلا ذلك . ومنها : ما رواه الفقهاء عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " إن كل قرض يجر منفعة فهو حرام " [1] ، وهذا من جملة الأحاديث التي رووها عنه ( صلى الله عليه وآله ) معتقدين به ، معتمدين عليه ، نظير : " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " [2] ، وغيره مما كتبوا فيه أحكاما كثيرة ، معمولا بها من غير تأمل . ومن نهاية اهتمامهم واعتمادهم على هذا الحديث أنهم ربما لا يستدلون على حرمة شرط المنفعة في القرض إلا به ، ولا يذكرون مستندا سواه ، ويعبرون [ عن ] الحرام بقرض يجر المنفعة [3] ، ومنفعة القرض ، على وجه يظهر أن اعتمادهم في الحقيقة عليه ، يقولون : يحرم شرط النفع ، ويعللون بورود النهي عن قرض يجر المنفعة [4] ، فلاحظ . فالضعف منجبر بعمل الأصحاب ، على قياس الأحاديث الواردة في الكتب
[1] لاحظ ! السنن الكبرى للبيهقي : 5 / 350 ، مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 61 . [2] عوالي اللآلي : 1 / 389 الحديث 22 ، سنن ابن ماجة : 2 / 802 الحديث 2400 . [3] لاحظ ! التنقيح الرائع : 2 / 154 . [4] لاحظ ! الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : 4 / 13 .