responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 255


ومنها :
معتبر آخر : " الرجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها [1] وزنا ، قال :
لا بأس ما لم يشترط ، وقال : جاء الربا من قبل الشروط ، إنما يفسده الشروط " [2] ، والجمع المحلى باللام يفيد العموم ، مع أن في العدول عن المفرد إلى الجمع تنبيه واضح ، وإلا فالشرط عندكم أمر واحد لا تعدد فيه ، ولا يناسبه التعدد .
وفي الحديث أيضا شهادة واضحة ، على أن المعيار وما به الاعتبار في تحقيق الربا وفساده إنما هو الشرط ليس إلا ، وهذا عين ما ذكره الفقهاء ، فتدبر .
ومنها :
ما رواه علي بن إبراهيم - في " تفسيره " - عن الصادق ( عليه السلام ) : " الربا رباءان :
أحدهما حلال ، والآخر حرام ، أما الحلال فهو : أن يقرض الرجل قرضا طمعا أن يزيده ويعوضه بأكثر مما أخذ بلا شرط بينهما ، فإن أعطاه أكثر بلا شرط فهو مباح له وليس له عند الله ثواب ، وأما الحرام فهو : أن الرجل يقرض ويشرط أن يرد أكثر مما أخذه " [3] .
وفيه شهادة واضحة على أن المعيار إنما هو الشرط ، وأن الربا هو مطلق الزيادة - كما سيجئ - وأن الحلال ما هو بمحض الطمع ، وهذا هو الذي عبر الفقهاء بكونه من نيتهما ، ويعبر عنه بالداعي والسبب .
ولو كان بشرط المعاملة أيضا حلالا لما خصص المعصوم ( عليه السلام ) الحلال بصورة



[1] في الكافي والتهذيب : ( قضانيها مائة درهم وزنا ) ، وفي الوسائل : ( قضانيها مائة وزنا ) .
[2] الكافي : 5 / 244 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 7 / 112 الحديث 483 ، وسائل الشيعة : 18 / 190 الحديث 23463 .
[3] تفسير القمي : 2 / 159 ، وسائل الشيعة : 18 / 160 الحديث 23389 .

255

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست