ومنها : معتبر آخر : " الرجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها [1] وزنا ، قال : لا بأس ما لم يشترط ، وقال : جاء الربا من قبل الشروط ، إنما يفسده الشروط " [2] ، والجمع المحلى باللام يفيد العموم ، مع أن في العدول عن المفرد إلى الجمع تنبيه واضح ، وإلا فالشرط عندكم أمر واحد لا تعدد فيه ، ولا يناسبه التعدد . وفي الحديث أيضا شهادة واضحة ، على أن المعيار وما به الاعتبار في تحقيق الربا وفساده إنما هو الشرط ليس إلا ، وهذا عين ما ذكره الفقهاء ، فتدبر . ومنها : ما رواه علي بن إبراهيم - في " تفسيره " - عن الصادق ( عليه السلام ) : " الربا رباءان : أحدهما حلال ، والآخر حرام ، أما الحلال فهو : أن يقرض الرجل قرضا طمعا أن يزيده ويعوضه بأكثر مما أخذ بلا شرط بينهما ، فإن أعطاه أكثر بلا شرط فهو مباح له وليس له عند الله ثواب ، وأما الحرام فهو : أن الرجل يقرض ويشرط أن يرد أكثر مما أخذه " [3] . وفيه شهادة واضحة على أن المعيار إنما هو الشرط ، وأن الربا هو مطلق الزيادة - كما سيجئ - وأن الحلال ما هو بمحض الطمع ، وهذا هو الذي عبر الفقهاء بكونه من نيتهما ، ويعبر عنه بالداعي والسبب . ولو كان بشرط المعاملة أيضا حلالا لما خصص المعصوم ( عليه السلام ) الحلال بصورة
[1] في الكافي والتهذيب : ( قضانيها مائة درهم وزنا ) ، وفي الوسائل : ( قضانيها مائة وزنا ) . [2] الكافي : 5 / 244 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 7 / 112 الحديث 483 ، وسائل الشيعة : 18 / 190 الحديث 23463 . [3] تفسير القمي : 2 / 159 ، وسائل الشيعة : 18 / 160 الحديث 23389 .