كذلك ، لا يكون هاهنا شرطا أصلا ورأسا ، مع ما عرفت من عدم الفرق ، وأن الربا ليس مجرد عبارة ، بل أمر معنوي ، وهو زيادة مخصوصة تؤخذ على سبيل التسلط من جهة المشارطة ، وليس مخصوصا بهذه العبارات أيضا ، بل يجوز تعبيره بعبارات أخر ، مثل أن يقال : نوع من الاكتساب في الأيام الجاهلية ، أو ازدياد العوض بنحو معلوم معهود ، أو يحصل المال والمنفعة بالطريقة المخصوصة ، أو بالنهج المعروف . . إلى غير ذلك ؟ ! فتدبر . ومنها ، صحيح آخر : " إذا أقرضت الدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس ، إذا لم يكن بينكما شرط " [1] ، والتقريب ما مر . ومنها ، صحيح آخر : " الرجل يستقرض [ من الرجل الدرهم ] فيرد عليه المثقال . . . فقال : إذا لم يكن شرط فلا بأس " [2] ، والتقريب أيضا كما تقدم . وتنبه لحكاية العدول عن عبارة " شرطا " المنصوب إلى الشرط المرفوع ، واتفاق الأخبار ، مع كثرتها ووفورها ، وصحة أكثرها في هذا العدول . وتنبه - أيضا - لكون الشرط تتمة العوض ، ولغير ذلك مما مر . وقريب من الصحيحين ، الروايات المتعددة المروية عن إسحاق بن عمار ، عن الكاظم ( عليه السلام ) بمتون مختلفة [3] ، ويوجد غيرها أيضا .
[1] الكافي : 5 / 254 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 6 / 201 الحديث 449 ، وسائل الشيعة : 18 / 191 الحديث 23465 . [2] من لا يحضره الفقيه : 3 / 180 الحديث 816 ، وسائل الشيعة : 18 / 193 الحديث 23469 . [3] لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 354 الحديث 23832 و 357 الحديث 23842 و 358 الحديث 23844 .