responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 254


كذلك ، لا يكون هاهنا شرطا أصلا ورأسا ، مع ما عرفت من عدم الفرق ، وأن الربا ليس مجرد عبارة ، بل أمر معنوي ، وهو زيادة مخصوصة تؤخذ على سبيل التسلط من جهة المشارطة ، وليس مخصوصا بهذه العبارات أيضا ، بل يجوز تعبيره بعبارات أخر ، مثل أن يقال : نوع من الاكتساب في الأيام الجاهلية ، أو ازدياد العوض بنحو معلوم معهود ، أو يحصل المال والمنفعة بالطريقة المخصوصة ، أو بالنهج المعروف . . إلى غير ذلك ؟ ! فتدبر .
ومنها ، صحيح آخر : " إذا أقرضت الدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس ، إذا لم يكن بينكما شرط " [1] ، والتقريب ما مر .
ومنها ، صحيح آخر : " الرجل يستقرض [ من الرجل الدرهم ] فيرد عليه المثقال . . .
فقال : إذا لم يكن شرط فلا بأس " [2] ، والتقريب أيضا كما تقدم .
وتنبه لحكاية العدول عن عبارة " شرطا " المنصوب إلى الشرط المرفوع ، واتفاق الأخبار ، مع كثرتها ووفورها ، وصحة أكثرها في هذا العدول . وتنبه - أيضا - لكون الشرط تتمة العوض ، ولغير ذلك مما مر .
وقريب من الصحيحين ، الروايات المتعددة المروية عن إسحاق بن عمار ، عن الكاظم ( عليه السلام ) بمتون مختلفة [3] ، ويوجد غيرها أيضا .



[1] الكافي : 5 / 254 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 6 / 201 الحديث 449 ، وسائل الشيعة : 18 / 191 الحديث 23465 .
[2] من لا يحضره الفقيه : 3 / 180 الحديث 816 ، وسائل الشيعة : 18 / 193 الحديث 23469 .
[3] لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 354 الحديث 23832 و 357 الحديث 23842 و 358 الحديث 23844 .

254

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست