ولا بحسب الواقع ، فيكون الربا عند هؤلاء مجرد اللفظ ، والحرام محض حروف كلمة : تعطي ، وتركيبها مثلا ، لا أخذ الزيادة المخصوصة من عين أو منفعة ، ومن البديهيات أن الربا أمر معنوي ، وهو ذلك الأخذ . ومنها : صحيح آخر : " الرجل يستقرض الدراهم [ البيض ] عددا ، ويقضي سودا وزنا ، وقد عرف أنها أثقل مما أخذ ، وتطيب نفسه أن يجعل فضلها له ، قال : لا بأس إذا لم يكن فيه شرط ، ولو وهبها له كلها صلح " [1] ، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم . ويؤكده ، عدوله ( عليه السلام ) عن عبارة " ما لم يشترط " إلى قوله : " ما لم يكن فيه شرط " ، سيما بملاحظة ازدياد كلمة " فيه " ، وعدم الاقتصار على قوله ( عليه السلام ) ما لم يكن شرطا [2] ، فتأمل جدا . ويؤكده أيضا ، التصريح بلفظ " الهبة " ، مع أنها أيضا من المعاملات مثل البيع ، فلا ينفع التسمية بالهبة ، مع أن المعاملة لو كانت مصححة أو محللة ، فإن كانت بالشرط لكان المناسب أن يقول : ما لم يكن شرطا ومعاملة ، فالإخلال غير مناسب ، سيما مع تعبيره بالنحو الذي أشرنا . ويؤكده أيضا ، ما ذكرنا من أن الشروط من تتمة العوض . هذا ، وغير ذلك مما ذكرنا في الصحيحة الأولى ، فإن جميعه جار هنا في الأخبار الآتية أيضا ، إذ كيف يجوز عاقل أنه إذا قال : بشرط أن يعطي ، وما ماثله يكون شرطا ، وإن قال : بشرط أن تهب أو أن تهب بإزاء فلس أو ببيع
[1] من لا يحضره الفقيه : 3 / 180 الحديث 515 ، تهذيب الأحكام : 6 / 200 الحديث 448 ، وسائل الشيعة : 18 / 191 الحديث 23464 . [2] في ألف ، ج : ( شرط ) .